مطلقاً ، أو خصوص التحميد ، أو عدم وجوب شيءٍ أقوال .
ثمّ على القول بعدم وجوب شيءٍ ، فهل يجب الجلوس بمقدار التشهّد أم لا ؟ فيه قولان مبنيّان على أنّ الجلوس للتشهّد واجب مستقلّ أم لا ؟
فعلى الأوّل يجب ، وعلى الثاني لا يجب « 1 » .
مستحبّات التشهّد :
يستحبّ في التشهّد أُمور ، وهي :
الأوّل - أن يجلس الرجل للتشهّد متورّكاً ، وسوف يأتي معناه في « تورّك » .
الثاني - أن يقول قبل التلفّظ بالشهادتين :
« الحمد للَّه » ، أو « بسم اللَّه وباللَّه والحمد للَّه وخير الأسماء للَّه ، أو الأسماء الحسنى كلّها للَّه » .
الثالث - أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع .
الرابع - أن يكون نظره إلى حجره .
الخامس - أن يقول بعد قوله : « وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله » : « أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الرب وأنَّ محمّداً نعم الرسول » ، ثمّ يقول : « اللَّهمّ صلّ . . .
الخ » .
السادس - أن يقول بعد الصلاة على النبي وآله عليهم السلام : « وتقبّل شفاعته وارفع درجته » ، والأولى بل الأحوط عدم قصد الخصوصية والورود بالنسية إلى التشهّد الثاني ، لشبهة التشريع .
السابع - أن يسبّح بعد التشهّد الأوّل سبعاً ، بأن يقول : « سبحان اللَّه » سبع مرّات « 2 » .
وذكر الفقهاء أنّه يستحب الإتيان بالتشهّد التفصيلي الذي رواه أبو بصير عن أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام ، وهو :
« بسم اللَّه وباللَّه ، والحمد للَّه ، وخير الأسماء للَّه ، أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنّك نعم الربّ ، وأنّ محمّداً نعم الرسول ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته وارفع درجته .
ثمّ تحمد اللَّه مرّتين أو ثلاثاً ثمّ تقوم ، فإذا جلست في الرابعة قلت :
بسم اللَّه وباللَّه ، والحمد للَّه ، وخير الأسماء للَّه ، أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنّك نعم الرب ، وأنَّ محمّداً نعم الرسول ، التحيّات للَّه ، والصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات
هامش
( 1 ) أُنظر ذلك كلّه : في الجواهر 10 : 268 - 271 ، والمستمسك 6 : 444 - 446 ، ومستند العروة الوثقى ( الصلاة ) 4 : 303 - 308 .
( 2 ) أُنظر ذلك كلّه : في الجواهر 10 : 272 - 277 ، والعروة الوثقى 2 : 590 - 592 ، والمستمسك 6 : 446 - 450 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 4 : 309 - 311 .