وقال صاحب الجواهر بعد نقله : « لا ريب في ضعفه » « 1 » .
إلّا أنّ السيّد الحكيم مال إلى جوازه ، لإطلاق الأدلّة ، إن لم يقم إجماع على الكيفيّة المخصوصة « 2 » .
والمشهور هو الموافق للاحتياط .
6 - الموالاة بين أجزاء التشهّد :
وهي واجبة بين جميع أجزاء الصلاة وأجزاء أجزائها ، ومنها أجزاء التشهّد ، فلايفصل بينها ، كأن يفصل بين الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة ، أو بينهما وبين الصلاة على محمّد وآله عليهم السلام ، ولا بين الكلمات ، ولا الحروف من الكلمة الواحدة « 3 » .
7 - تأدية التشهّد على الوجه الصحيح :
تجب المحافظة على تأدية التشهّد على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات ، كما ورد في أدلّتها « 4 » .
حكم من لم يحسن التشهّد :
من لم يحسن التشهّد له عدّة حالات :
الحالة الأُولى - أن يقدر على التعلّم :
إذا كان المكلّف قادراً على التعلّم والوقت باقٍ ، فعليه أن يتعلّم ، كما في سائر أجزاء الصلاة .
وإذا تمكّن من أن يلقّنه أحد ، فهو مجزٍ ؛ لأنّ التعلّم واجب طريقي ، لانفسي .
الحالة الثانية - أن يكون عاجزاً عن التعلّم ، وقادراً على الملحون :
إذا عجز عن التعلّم ولم يكن من يلقّنه ، أو كان الوقت ضيّقاً ، وكان قادراً على التشهّد الملحون ، فهو مجزٍ بالنسبة إليه فعلًا ، وأمّا بالنسبة إلى الصلوات الآتية فيجب عليه التعلّم .
الحالة الثالثة - أن يكون عاجزاً عن الألفاظ الخاصّة وقادراً على الترجمة :
فإن عجز عن بعض الألفاظ دون بعضها ، أتى بما يقدر عليه ، وأمّا بالنسبة إلى ما لا يقدر عليه ، ففي انتقال الوظيفة إلى الترجمة أو سقوط الوظيفة ، وجهان ، بل قولان .
وكذا لو عجز عن إتيان جميع ألفاظ التشهّد .
الحالة الرابعة - أن يكون عاجزاً عن الترجمة أيضاً :
ولو عجز عن الترجمة ، ففي وجوب الذكر
هامش
( 1 ) الجواهر 10 : 267 .
( 2 ) أُنظر المستمسك 6 : 442 - 443 .
( 3 ) أُنظر : التذكرة 3 : 235 ، والبيان : 175 ، والعروة الوثقى 2 : 589 / التشهّد ، والمستمسك 6 : 443 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 4 : 296 .
( 4 ) أُنظر : البيان : 174 ، والعروة الوثقى 2 : 589 / التشهّد ، والمستمسك 6 : 443 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 4 : 296 .