تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
قال : من وُلد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني » « 1 » . - وفي خبر آخر : « من ولد له ثلاث بنين . . . » « 2 » . - وعن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « إذا سمّيتم الولد محمّداً فأكرموه ، وأوسعوا له في المجلس ، ولا تقبّحوا له وجهاً » « 3 » . - وعن أبي الحسن عليه السلام أنّه قال : « لا يدخل الفقر « 4 » بيتاً فيه اسم محمّد ، أو أحمد ، أو علي ، أو الحسن ، أو الحسين ، أو جعفر ، أو طالب ، أو عبداللَّه ، أو فاطمة من النساء » « 5 » . هذا ، وقد كثر استعمال الأسماء : محمّد ، وأحمد ، ومحمود ، وعلي ، وحسن ، وحسين ، وسائر أسماء الأئمّة عليهم السلام ، وفاطمة ، وزهراء ، وزينب عند أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم . وقد جاء في زيارة الجامعة خطاباً لهم : « فما أحلى أسماؤكم » « 6 » . ومع ذلك كلّه ، فقد جاء في الجواهر حول تسمية العبيد نقلًا عن كاشف الغطاء : « وأمّا التسمية بأسماء الأنبياء والأئمّة ، فالأولى تركه ؛ لخوف إهانة الاسم باستخدامه ، والأمر سهل » « 7 » .

النهي عن التسمية ببعض الأسماء :

ورد النهي عن التسمية بالأسماء المستقبحة والمستهجنة ، والموحشة ، مثل : ضرار ، مُرّة أو أبو مُرّة ، حرب ، ظالم ، وكلب ، وغيرها من أسماء الحيوانات التي فيها نوع تحقير للمسمّى به . وكذا ورد النهي عن التسمية بأسماء أعداء اللَّه تعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام . وأمّا الروايات ، فمنها : - ما روي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماءٍ تُسمّى بها ، فقبض ولم يسمّها ، منها : الحكم وحَكيم وخالد ومالك . . . » « 8 » . ووجه النهي - كما في كشف اللثام « 9 » - أنّ الأوّلين من أسمائه تعالى ، والثالث مشعر بالخلود ، والرابع بالملك والاستقلال بالأُمور ، وهما كاذبان منافيان للخضوع .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 392 ، الباب 24 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : 394 ، الحديث 5 . ( 3 ) المصدر المتقدّم : الحديث 7 . ( 4 ) يحتمل الإخبار كما يحتمل الإنشاء والدعاء ، وإن كان‌الأوّل أظهر . ( 5 ) الوسائل 21 : 396 ، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 616 ، زيارة الجامعة . ( 7 ) الجواهر 24 : 170 . ( 8 ) الوسائل 21 : 398 ، الباب 28 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل . ( 9 ) أُنظر كشف اللثام 7 : 527 .