تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وأمّا من هو الشهيد الذي لا يغسّل ولا يكفّن ، فيرجع فيه إلى عنوان « شهيد » .

كيفيّة التحنيط :

يتحقّق التحنيط بوضع الكافور المسحوق على مواضع السجود ، أو عليها مع غيرها ، كما يأتي . وهذا المقدار ممّا لا خلاف ولا كلام فيه ، لكن اختلفت تعابير الفقهاء ، فبعضهم « 1 » عبّر عن ذلك بوضع الكافور على المواضع ، وبعض آخر « 2 » بمسح المواضع به ، وفصّل الشيخ الطوسي « 3 » فجعل المسح للراحتين والوضع لغيرهما .

مواضع التحنيط :

[ أ - المواضع التي يجب تحنيطها : ]

القدر المتيقّن من المواضع التي يجب تحنيطها هو المساجد السبعة ، أي التي يجب وضعها على الأرض عند السجود ، وهي : الجبهة ، والراحتان ، والركبتان ، والإبهامان .

[ ب - المواضع التي وقع الخلاف فيها : ]

وهناك مواضع أخر وقع الخلاف فيها ، وهي :

1 - الأنف :

والكلام إمّا في ظاهره ، أي طرفه ، أو باطنه . أما طرفه ، فقد قيل « 1 » بوجوب تحنيطه ، لأنّه محلّ للسجود عند إرغام الأنف . وأمّا باطن الأنف ، أي المنخرين ، فالمعروف كراهة وضع الحنوط فيه كما سيأتي بيانه وبيان رأي الصدوق فيه .

2 - المسامع والعينان والفم :

قال الصدوق بالنسبة إلى الحنوط : « ويجعل الكافور على بصره وأنفه ، وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلّها ، وعلى أثر السجود منه ، فإن بقي منه شيء جعل على صدره » « 2 » . ونفى عنه البأس العلّامة في المختلف « 3 » ، وارتضاه صاحب المدارك « 4 » بالنسبة إلى خصوص المسامع والفم .
هامش
( 1 ) انظر : المقنعة : 78 ، والخلاف 1 : 703 ، والمهذب 1 : 61 ، والوسيلة : 66 ، والغنية : 102 ، والمختصر النافع : 13 ، والمنتهى 7 : 229 ، والذكرى 1 : 355 . ( 2 ) انظر : شرائع الإسلام 1 : 39 ، والتذكرة 2 : 17 ، والقواعد 1 : 226 ، وروض الجنان 1 : 281 ، والمفاتيح 2 : 164 . ( 3 ) انظر المبسوط 1 : 179 ، وتقدمه المفيد في المقنعة : 78 . 1 كما هو الظاهر من : من لا يحضره الفقيه 1 : 149 ، والمقنعة : 78 ، والكافي في الفقه : 237 ، والمهذب 1 : 61 ، والمنتهى 7 : 229 ، وابن أبي عقيل كما في المختلف 1 : 390 - 391 . 2 من لا يحضره الفقيه 1 : 149 ، أحكام الميت ، ذيل الحديث 416 ، وانظر المقنع : 18 . 3 انظر المختلف 1 : 411 . 4 انظر المدارك 2 : 96 . ونسب في مفتاح الكرامة 1 : 448 ، ميل الشهيد إليه في الذكرى 1 : 358 ، وترجيح الأردبيلي له في مجمع الفائدة 1 : 193 ، لكن في النسبة تأمّل .