وأمّا صاحب الجواهر فقد اعتبر روايات الشهرة معارضة لروايات التحنّك على نحو العموم والخصوص من وجه ، ومعناه إجراء قواعد التعارض في محلّ الاجتماع الذي هو التحنّك الموجب للشهرة .
ثمّ نفى التعارض ، لأنّ روايات التحنّك ناظرة إلى التحنّك في حدّ ذاته ومع غض النظر عن الشهرة ، فإذا حصلت الشهرة فرواياتها مقدّمة على روايات التحنّك « 1 » .
لكن ردّ النراقي على كلام المحدّث الكاشاني ب :
- منع كونه من لباس الشهرة ، ولو كان للزم تحريمه ، وهو خلاف إجماع الإماميّة على عدم تحريمه .
- أنّه لو أوجب الاشتهار رفع الحكم الشرعي ، لسرى الأمر إلى أكثر المستحبات ، بل الواجبات ؛ لأنّ الشهرة لا تنحصر في اللباس ، إذ الشهرة خيرها وشرها في النار ، وذلك يؤدّي إلى انطواء الشريعة بتداول خلافها « 2 » .
[ ثالثا - ] تحنيك الميّت :
تحنيك الميّت هو وضع طرفي العمامة على صدره ، الجانب الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر « 1 » .
والعمامة مستحبّة للميت الرجل « 2 » .
راجع : تكفين .
مظان البحث :
أكثر ما يبحث عن التحنّك في أحكام اللباس ، وأحكام لباس المصلّي ، وآداب الصلاة ، والجماعة .
وفي تكفين الميّت .
وربما يتعرّض له في موارد متفرّقة أخر .
تحنيط
[ المعنى : ]
لغة :
استعمال الحنوط للميّت ، والحنوط والحناط - كرسول وكتاب - . هو : ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة « 3 » .
اصطلاحلاحا :
إمساس - مسح - مساجد الميّت السبعة
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 8 : 253 .
( 2 ) انظر مستند الشيعة 4 : 385 .
1 العروة الوثقى 2 : 73 - 74 ، فصل في مستحبات الكفن .
2 انظر المصدر المتقدّم .
3 انظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، والمصباح المنير : « حنط » .