موضوعة كذلك .
روايات تتعلّق بالآيات :
وردت روايات مفسّرة للآيات المتقدّمة نذكر فيما يلي بعضها :
1 - روى علي بن إبراهيم باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله الصادق عليه السّلام أنّه قال : « الاستئناس : وقع النعل والتسليم » « 1 » .
2 - روى الطبرسي عن أبي أيّوب الأنصاري ، قال : « قلنا : يا رسول الله ما الاستيناس ؟
قال : يتكلّم الرجل بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة ، ويتنحنح على أهل البيت » « 2 » .
3 - وروي عن سهل بن سعد ، قال : « اطلع رجل في حجرة من حجر رسول الله صلّى اللّه عليه واله ، فقال رسول الله صلّى اللّه عليه واله ومعه مدرى « 3 » يحكّ به رأسه : لو أعلم أنّك تنظر لطعنت به في عينيك ، إنّما الاستئذان من النظر » « 1 » .
4 - وقال : روي أنّ رجلا قال للنبي صلّى اللّه عليه واله :
« أستأذن على أمّي ؟ فقال : نعم ، قال : إنّها ليس لها خادم غيري أفأستأذن عليها كلّما دخلت ؟ قال :
أتحبّ أن تراها عريانة ؟ قال الرجل : لا ، قال :
فاستأذن عليها » « 2 » .
5 - وروى الحلبي ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم ، قد كنت أستأذن على أبي وليست أمّي عنده ، إنّما هي امرأة أبي ، توفيت أمي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما مالا أحبّ أن أفجأهما عليه ، ولا يحبّان ذلك منّي ، والسلام أصوب وأحسن » « 3 » .
6 - روى الكليني باسناده عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي عبد الله عليه السّلام - في حديث - أنّه قال :
« ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوّجتين » « 4 » .
7 - وروى باسناده عن جرّاح المدائني عن
هامش
( 1 ) تفسير القمّي 2 : 76 ، ذيل الآية 27 من سورة النور ، ومعاني الأخبار : 163 ، والوسائل 20 : 219 ، الباب 122 من مقدّمات النكاح ، الحديث 3 .
( 2 ) مجمع البيان ( 7 - 8 ) : 135 ، ذيل الآية المتقدّمة ، والكشاف 3 : 59 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1221 ، باب الاستئذان من كتاب الأدب ، الحديث 3707 ، وفيه : « ما الاستئذان » والصحيح : « ما الاستيناس » كما في المصدرين المتقدّمين ، وهو الموافق للآية .
( 3 ) المدري : القرن ، وما يعمل على شكل سنّ من أسنان المشط ، يسرّح به الشعر . المعجم الوسيط : « دري » .
1 مجمع البيان ( 7 - 8 ) : 135 ، وأمالي الشيخ الطوسي : 398 ، رقم 885 ، والسنن الكبرى 7 : 97 .
2 انظر المصادر المتقدّمة .
3 الوسائل 20 : 214 ، الباب 119 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 .
4 الوسائل 20 : 215 ، الباب 120 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل .