تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
أم غائبا « 1 » . ومحلّ الاجتماع بينهما هو : نسبة صفة سيّئة غير موجودة في الإنسان إليه في غيابه ، فهذا غيبة وبهتان . ومحلّ افتراق الغيبة عن البهتان هو ذكر صفة سيّئة موجودة في الإنسان ، في غيابه ، فهذا غيبة وليس ببهتان . ومحلّ افتراق البهتان عن الغيبة هو نسبة صفة سيّئة غير موجودة في الإنسان إليه في حضوره ، فهذا بهتان وليس بغيبة . وربّما يستفاد ذلك من كلام الشيخ الأنصاري أيضا ، حيث قال : « واعلم أنّه قد يطلق الاغتياب على البهتان ، وهو : أن يقال في شخص ما ليس فيه ، وهو أغلظ تحريما من الغيبة ، ووجهه ظاهر ؛ لأنّه جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة ، ويمكن القول بتعدّد العقاب من جهة كلّ من العنوانين ، والمركب » « 2 » . ثمّ استشهد لذلك برواية علقمة عن الصادق عليه السّلام التي جاء فيها : « لقد حدّثني أبي عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن رسول الله صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبدا ، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير » « 1 » . وحاصل كلامه : أنّ الاغتياب هو ذكر شخص متّصف بصفة ، سواء كانت فيه أم لا ، فإذا لم تكن فيه فهو البهتان ، وهو أغلظ حرمة ممّا إذا كانت فيه . فالنسبة - على هذا - بين المعنى العامّ للاغتياب والبهتان هي العموم من وجه ، ومحلّ اجتماعهما هو : ذكر الشخص في غيابه وهو متّصف بصفة ليست فيه . فهذا بهتان ؛ لعدم وجود الصفة المنسوبة إليه فيه ، وغيبة ؛ لكون ذكره كان في غيابه . ومحلّ الافتراق في الطرفين واضح . ثمّ إنّه رتّب العقاب في محلّ الاجتماع على العنوانين لكلّ منهما عقاب مستقل ، بل للجامع أيضا عقاب ثالث . لكن علّق عليه الإيرواني : أوّلا - بأنّ نفس عنوان الافتراء عنوان قبيح أقبح من عنوان الغيبة ، مع قطع النظر عن كونه جامعا لعنواني الكذب والغيبة ، بل ليس واجدا لعنوان الغيبة ؛ لاعتبار الصدق ومطابقة الواقع في تعريفها . ثانيا - بأنّ المركب ليس عنوانا في عرض العنوانين ليستحقّ العقاب من جهته مضافا إلى ما يستحقّه من جهة العنوانين ؛ لأنّ المركب متولّد من
هامش
( 1 ) المكاسب المحرمة ( للامام الخميني ) 1 : 389 . ( 2 ) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 364 . 1 الوسائل 12 : 285 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 20 .