مسكينا « 1 » » « 2 » .
د - كفّارة قتل الخطأ :
من قتل مؤمنا خطأ فكفّارته أحد أمرين :
- تحرير رقبة .
- أو صوم شهرين متتابعين .
وهما على الترتيب . ويدلّ على ذلك كلّه قوله تعالى :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
إلى قوله تعالى :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ . . .
« 3 » .
3 - صوم ثمانية عشر يوما :
وتكون هذه بدلا عن :
أ - البدنة الواقعة كفّارة للإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا
، إذا عجز عنها « 4 » .
ب - الشهرين المتتابعين ، إذا عجز عنهما
. وفي وجوب التتابع في الأخير خلاف ، فقال بعدم وجوبه بعض الفقهاء « 5 » . ونسب الوجوب إلى المشهور « 1 » .
4 - صوم ثلاثة أيام :
وتكون هذه :
أ - بدلا عن الهدي إذا عجز عنه المكلّف
، حيث يصوم ثلاثة أيّام متواليات في الحج ، وسبعة غير متواليات إذا رجع إلى أهله « 2 » ، لقوله تعالى :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
« 3 » .
ب - كفّارة عن حنث اليمين
، إذا عجز عن الإطعام والكسوة وتحرير رقبة « 4 » ، وذلك لقوله تعالى :
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ
« 5 » .
ج - كفّارة لمن أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال
على المشهور من وجوب التكفير وكونه هكذا ، لا مثل الإفطار في شهر رمضان نفسه « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 30 ، الباب 9 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل .
( 2 ) المدارك 6 : 239 - 240 .
( 3 ) النساء : 92 .
( 4 ) انظر الجواهر 17 : 65 .
( 5 ) ممّن ذهب إلى عدم وجوبه العلّامة في المختلف 3 : 446 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 38 ، و 10 : 120 ، وصاحب المدارك في المدارك 6 : 121 ، والسيّد الحكيم في المستمسك 8 : 521 ، والسيّد الخوئي في مستند العروة ( الصوم ) 2 : 248 .
1 انظر المستمسك 8 : 521 ، ومستند العروة الوثقى ( الصوم ) 2 : 248 .
2 انظر المدارك 8 : 48 .
3 البقرة : 196 .
4 انظر المدارك 6 : 241 .
5 المائدة : 89 .
6 انظر : المسالك 2 : 67 ، والمستمسك 8 : 346 .