محمّد ، وإنّما ادّعاه للسبب الذي ذكرناه « 1 » .
والحاصل :
لا يترتّب على التبنّي ثبوت نسب ، ولا إرث ، ولا تحريم النكاح ، ولا غير ذلك ممّا يترتّب على الولد الحقيقي الشرعي .
تنبيه :
طرحت مسألة التبنّي في الآونة الأخيرة أيضا ، وهناك بعض الطرق لرفع بعض مشاكل التبنيّ ، لا كلّها مثل مسألة المحرميّة ، فمن هذه الطرق :
- أن ترضع الزوجة الطفل الذي يراد تبنّيه سواء كان ذكرا أو أنثى فيصير ابنا رضاعيّا للزوجين .
- أو ترضع أم الزوجة الطفل إذا كان ذكرا ، أو ترضعه أخت الزوجة ، فيكون محرما للزوجة .
- أو ترضع أم الزوج الطفل إذا كانت أنثى ، أو ترضعه أخت الزوج ، فتكون محرما للزوج ، ونحو ذلك ممّا يسبّب المحرميّة بين الزوج والطفل إذا كان أنثى ، أو بين الزوجة والطفل إذا كان ذكرا .
ويمكن إيجاد المحرميّة عن طريق النكاح المؤقت بعد البلوغ أو قبله مع إذن الحاكم الشرعي ومراعاة المصلحة بناء على ثبوت الولاية في هذا المورد ، وفيه تفصيلات لا يسع المجال ذكرها .
وعلى كلّ حال لا ترفع هذه الطرق إلّا مشكلة المحرميّة ، ولا تترتّب عليها سائر آثار البنوّة .
تبيع
[ المعنى : ]
لغة :
ولد البقرة في السنة الأولى ، والأنثى تبيعة ، وسمّي تبيعا ؛ لأنّه يتبع أمّه بالعدو « 1 » .
اصطلاحا :
اختلفوا في تعريفه وتحديده ، والمعروف عندهم : ما دخل في السنة الثانية « 2 » ، استنادا إلى بعض الروايات الصحاح . قال صاحب المدارك معلّقا على
هامش
( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم القمي 2 : 149 - 150 تفسير الآيات 4 - 5 من سورة الأحزاب ، ونقل السيوطي ذلك ذيل الآيتين 4 - 5 و 37 في الدر المنثور 5 : 181 و 201 - 203 .
1 انظر : المبسوط 1 : 197 - 198 ، والسرائر 1 : 45 ، والمعتبر : 263 ، والتذكرة 5 : 106 ، والتحرير 1 : 365 ، والمنتهى 8 : 130 ، والبيان : 176 ، والدروس 1 : 234 ، ومجمع الفائدة 4 : 76 ، والذخيرة : 436 ، وكشف اللثام 6 : 156 ، والحدائق 12 : 54 ، ومستند الشيعة 9 : 109 ، والجواهر 15 : 125 ، والعروة الوثقى 4 : 34 ، كتاب الزكاة ، فصل في زكاة الأنعام ، المسألة الأولى .
هذا وادّعى صاحب الرياض عدم الخلاف فيه .
انظر الرياض 5 : 74 .
2 المصادر السابقة نفسها .