قول المحقّق الحلّي : « والتبيع هو الذي تمّ له حول ، وقيل : سمي بذلك ؛ لأنّه تبع قرنه أذنه ، أو تبع أمّه في الرعي » .
« ذكر الجوهري وغيره : أنّ التبيع ولد البقر في السنة الأولى ، وإنّما اعتبر فيه تمام الحول ؛ لقوله عليه السّلام في حسنة الفضلاء : " في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي " « 1 » » « 2 »
أي أكمل الحول ، ولا يكمل الحول حتّى يدخل في السنة الثانية .
هذا ، وقال الشهيد في الروضة : « هو ابن سنة إلى سنتين » « 3 » ولعلّه جمع بذلك بين أقوال الفقهاء واللغويين .
ونقل القاضي في المهذّب عدّة أقوال في تعريف التبيع :
- هو الذي له سنتان .
- إنّ هذا الاسم لا يدلّ على شيء .
- ما ذكره المشهور من أنّه الحولي أي كمل له حول ، ثمّ اختاره « 4 » .
الأحكام :
تقدّم في عنوان « بقر » ما يجب فيه التبيع أو التبيعة في الزكاة ، وأنّ في كلّ ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة ، وهي التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة .
ففي الثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنّة ، وفي الستين تبيعان ، وفي السبعين تبيع ومسنّة ، وهكذا . . .
تبيّن
[ المعنى : ]
لغة :
الوضوح والظهور والانكشاف « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
تعلّقت بالتبيّن أحكام كثيرة من أوّل الفقه إلى آخره ، ولا يمكن بسط الكلام فيها ؛ لأنّه يستغرق وقتا كثيرا وإنّما نشير إلى عناوين أهمّها إجمالا .
التبيّن في باب الاجتهاد والتقليد :
1 - تبيّن خطأ حكم المجتهد الجامع للشرائط « 2 » .
2 - إذا قلّد من يعتقد أنّه جامع للشرائط ثمّ
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 114 ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .
( 2 ) المدارك 5 : 89 - 90 .
( 3 ) الروضة البهية 2 : 18 .
( 4 ) المهذّب 1 : 163 .
1 انظر : الصحاح والمصباح المنير : « بين » .
2 انظر : الجواهر 40 : 94 ، والعروة الوثقى 1 : 48 ، الاجتهاد والتقليد / المسألة 57 .