تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
قول المحقّق الحلّي : « والتبيع هو الذي تمّ له حول ، وقيل : سمي بذلك ؛ لأنّه تبع قرنه أذنه ، أو تبع أمّه في الرعي » . « ذكر الجوهري وغيره : أنّ التبيع ولد البقر في السنة الأولى ، وإنّما اعتبر فيه تمام الحول ؛ لقوله عليه السّلام في حسنة الفضلاء : " في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي " « 1 » » « 2 » أي أكمل الحول ، ولا يكمل الحول حتّى يدخل في السنة الثانية . هذا ، وقال الشهيد في الروضة : « هو ابن سنة إلى سنتين » « 3 » ولعلّه جمع بذلك بين أقوال الفقهاء واللغويين . ونقل القاضي في المهذّب عدّة أقوال في تعريف التبيع : - هو الذي له سنتان . - إنّ هذا الاسم لا يدلّ على شيء . - ما ذكره المشهور من أنّه الحولي أي كمل له حول ، ثمّ اختاره « 4 » .

الأحكام :

تقدّم في عنوان « بقر » ما يجب فيه التبيع أو التبيعة في الزكاة ، وأنّ في كلّ ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة ، وهي التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة . ففي الثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنّة ، وفي الستين تبيعان ، وفي السبعين تبيع ومسنّة ، وهكذا . . .

تبيّن

[ المعنى : ]

لغة :

الوضوح والظهور والانكشاف « 1 » .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه .

الأحكام :

تعلّقت بالتبيّن أحكام كثيرة من أوّل الفقه إلى آخره ، ولا يمكن بسط الكلام فيها ؛ لأنّه يستغرق وقتا كثيرا وإنّما نشير إلى عناوين أهمّها إجمالا .

التبيّن في باب الاجتهاد والتقليد :

1 - تبيّن خطأ حكم المجتهد الجامع للشرائط « 2 » . 2 - إذا قلّد من يعتقد أنّه جامع للشرائط ثمّ
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 114 ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل . ( 2 ) المدارك 5 : 89 - 90 . ( 3 ) الروضة البهية 2 : 18 . ( 4 ) المهذّب 1 : 163 . 1 انظر : الصحاح والمصباح المنير : « بين » . 2 انظر : الجواهر 40 : 94 ، والعروة الوثقى 1 : 48 ، الاجتهاد والتقليد / المسألة 57 .