تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
تبيّن عدمه « 1 » . 3 - إذا نقل فتوى المجتهد لشخص ثمّ تبيّن خطأه في النقل « 2 » . 4 - إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن مخالفته لمقلّده « 3 » .

تبيّن الخطأ في الطهارة :

1 - تبيّن غصبية الماء ، أو الإناء الذي توضّأ منه ، أو التراب الذي تيمّم به « 4 » . 2 - لو تخيّل ضيق الوقت فتيمّم ثمّ تبيّن سعة الوقت « 5 » . 3 - لو تخيّل إضرار الماء فتيممّ ثمّ تبيّن عدم الضرر « 6 » . 4 - عكس ما تقدّم « 7 » . 5 - لو طلب الماء فلم يجده فتيمّم ثمّ تبيّن وجوده « 8 » . 6 - إذا تبيّن عدم انغسال جزء من أعضاء الوضوء « 9 » . 7 - إذا تبيّن عدم انغسال جزء من أعضاء الغسل « 1 » . 8 - لو تبيّن بطلان غسل الميّت « 2 » . 9 - إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ثمّ تبيّن ضيقه وأنّ وظيفته التيمّم « 3 » .

تبيّن الخطأ والخلاف في الصلاة :

1 - تبيّن الخطأ في القبلة « 4 » . 2 - تبيّن الخطأ في دخول الوقت « 5 » . 3 - تبيّن نجاسة لباس المصلّي « 6 » . 4 - تبيّن نجاسة بدن المصلّي « 7 » . 5 - تبيّن نجاسة محلّ السجود « 8 » . 6 - تبيّن غصبيّة مكان المصلّي « 9 » أو لباسه « 1 » . 7 - تبيّن عدم اجتماع شرائط الإمام في إمام
هامش
( 1 ) انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 6 ، المسألة 11 . ( 2 ) انظر العروة الوثقى 1 : 48 ، المسألة / 58 . ( 3 ) انظر العروة الوثقى 1 : 51 ، المسألة / 60 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 384 ، شرائط الوضوء / المسألة 4 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 166 ، التيمّم / المسألة 12 . ( 6 ) العروة الوثقى 2 : 171 ، التيمّم / المسألة 195 . ( 7 ) المصدر المتقدّم . ( 8 ) العروة الوثقى 2 : 166 ، التيمّم / المسألة 10 . ( 9 ) العروة الوثقى 1 : 428 - 429 ، شرائط الوضوء / المسألة 44 و 45 . 1 العروة الوثقى 1 : 494 - 495 ، غسل الجنابة ، الغسل الارتماسي . 2 انظر العروة الوثقى 1 : 55 - 56 ، غسل الميت / المسألة 5 . 3 انظر العروة الوثقى 1 : 506 ، أحكام الغسل / المسألة 15 . 4 انظر العروة الوثقى 2 : 293 ، القبلة . 5 انظر العروة الوثقى 2 : 278 ، أحكام الأوقات / المسألة 3 . 6 انظر العروة الوثقى 1 : 189 ، الصلاة في النجس . 7 انظر المصدر المتقدّم . 8 انظر المصدر المتقدّم : 201 ، المسألة 13 . 9 انظر العروة الوثقى 2 : 362 - 363 ، شروط مكان المصلّي / الأوّل . 1 انظر العروة الوثقى 2 : 327 - 329 ، شروط لباس المصلي / الثاني .