من جهة أنّ لحم الأتن « 1 » مختلف في حلّيّتة وحرمته ؛ لتضارب الأخبار فيها ، ومع ذلك فقد ورد التصريح في الروايات بإباحة شرب ألبائها .
ب - تبعيّة البيض للحيوان المتولّد منه :
تقدّم في عنوان « أطعمة » : أنّ بيض الطيور تابع لها في الحلّيّة والحرمة ، فما كان منها حلالا كان بيضها حلالا أيضا ، وما كان حراما فهو حرام أيضا « 2 » .
ج - عدم تبعيّة السؤر لذي السؤر :
تقدّم في عنوان « أسئار » : أنّ السؤر لا يتبع لذي السؤر في الحلّيّة والحرمة ؛ لأنّه ربما كان سؤر الحرام حلالا كسؤر المسلم فإنّه مباح ، وسؤر الجلّال فإنّه مكروه .
4 - ما يدخل في المبيع بالتبعيّة :
تقدّم في عنوان « بيع » عند الكلام عمّا يدخل في المبيع وما لا يدخل أنّ ذلك أمر عرفي ، فما أقرّ العرف بدخوله في المبيع تبعا فهو يدخل وما لا يقرّ بدخوله فلا يدخل ، ثمّ ذكرنا عدّة موارد وقع البحث فيها بالخصوص ، مثل الدار والبستان والأرض ونحو ذلك حيث ذكرنا ما يدخل معها بنظر العرف تبعا .
5 - التبعيّة في الاستيطان :
تقدّم في عنوان « استيطان » : أنّ التابع - وهو من لا استقلال له في الإرادة والتعيّش - تابع لمتبوعه في الوطن ، فيعدّ وطن المتبوع وطنا للتابع ومثّلوا له :
بالزوجة ، والولد ، والعبد ، ومن أخذ قهرا ، كالأسير والسجين ونحوهما « 1 » .
6 - تبعيّة المأموم للإمام في صلاة الجماعة :
المعروف بين الفقهاء وجوب متابعة المأموم للإمام في صلاة الجماعة ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه « 2 » ؛ للمرسل المعروف بين الفريقين : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ، فإذا كبّر
هامش
( 1 ) الأتن جمع أتان : الأنثى من الحمير . المصباح المنير :
« أتان » .
( 2 ) انظر : شرائع الإسلام 3 : 221 ، والقواعد 3 : 325 ، والدروس 3 : 11 والروضة 7 : 289 ، ومجمع الفائدة 11 : 246 ، والكفاية 2 : 602 ، ومستند الشيعة 15 : 95 ، والجواهر 36 : 262 - 264 .
1 انظر : العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في قواطع السفر ، المسألة 3 ، والمستمسك 8 : 111 و 50 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 351 ، قواطع السفر ، المسألة 46 ، ومستند العروة الصلاة ، 8 : 252 و 111 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 248 ، قواطع السفر ، المسألة 927 ، وتحرير الوسيلة 1 : 234 ، قواطع السفر .
2 انظر : الرياض 4 : 314 ، وادّعى استفاضة حكاية الإجماع ، ومستند الشيعة 8 : 94 ونقله عن المعتبر والمنتهى والمدارك وغيرها ، والجواهر 13 : 301 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 375 ، وغيرها . . .