ب - تبعية السؤر لذي السؤر في الطهارة والنجاسة :
المعروف أنّ السؤر تابع لذي السؤر في الطهارة والنجاسة ، بمعنى أنّ سؤر نجس العين - كالكلب والخنزير والكافر بأقسامه - نجس وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام الأكل « 1 » .
هذا وذهب بعض الفقهاء المتقدمين إلى الاجتناب عن أسئار بعض الحيوانات ، إما لالتزامهم بنجاستها أو تعبدا ، من قبيل : الحيوان الجلّال ، وآكل الجيف ، والمسوخ ، وما يمكن التحرّز منه ممّا لا يؤكل لحمه من حيوانات الحضر كالهرّة والفأرة ، والطير .
تقدم الكلام عن ذلك في عنوان « أسئار » .
ج - تبعيّة اللبن لذي اللبن في الطهارة والنجاسة :
اللبن تابع للحيوان المتكوّن منه ، فإن كان طاهرا فهو طاهر وإن كان نجسا فهو نجس أيضا « 2 » .
د - تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره في الطهارة ، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه « 3 » .
ه - تبعيّة ظرف الخمر له في الطهارة بانقلابه خلّا « 4 » .
و - تبعيّة آلات تغسيل الميت له في الطهارة « 1 » .
ز - تبعيّة آلات البئر من الدلو والحبل ونحوهما لها في الطهارة بعد النزح ، على القول بتنجسها « 2 » .
ح - تبعيّة آلات طبخ العصير له في الطهارة بعد ذهاب الثلثين ، على القول بنجاسته « 3 » .
ط - تبعيّة يد الغاسل وآلات الغسل للمتنجسات في الطهارة بعد تطهيرها « 4 » .
3 - التبعيّه في الحلّية والحرمة :
تتحقق التبعيّة في الحلّية والحرمة في الموارد التالية :
أ - تبعيّة اللبن للحيوان الذي يتكوّن منه :
تقدّم في عنوان « أشربة » أنّ اللبن تابع لذي اللبن في الحلّية والحرمة ، فلبن حلال الأكل مكروه .
ولكن تأمّل بعضهم « 5 » في كلّية هذه القاعدة
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 1 : 368 ، والمستمسك 1 : 269 - 270 .
( 2 ) انظر : نهاية الإحكام 1 : 270 ، والدروس 3 : 18 ، وجامع المقاصد 1 : 167 ، والمسالك 12 : 92 ، وكشف اللثام 1 : 421 ، والجواهر 6 : 83 ، و . . .
( 3 و 4 ) انظر العروة الوثقى 1 : 274 ، المطهرات / التاسع :
التبعية .
1 انظر العروة الوثقى 1 : 274 ، المطهرات / التاسع : التبعية .
2 انظر العروة الوثقى 1 : 274 ، المطهرات / التاسع : التبعية .
3 انظر العروة الوثقى 1 : 274 ، المطهرات / التاسع : التبعية .
4 انظر العروة الوثقى 1 : 274 ، المطهرات / التاسع : التبعية .
5 كالأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 215 ، والسبزواري في الكفاية 2 : 617 ، والإصفهاني في كشف اللثام 9 : 289 ، والنراقي في مستند الشيعة 15 : 144 - 145 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 36 : 394 - 398 .