تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
عليه أجرا ، قال العلّامة بمناسبة في بحث المساقاة : « ولا شكّ أنّ المتبرّع لا يستحقّ أجرا ولا حصّة » « 1 » . وقال الشهيد الثاني في المورد نفسه : « . . . لأنّ المتبرّع لا أجرة له ولا حصّة » « 2 » . وقال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام المحقّق الحلّي - : « " ولو تبرّع الدلّال " أو غيره ، بأن فعل لا بقصد الأجرة " لم يستحقّ أجرة " قطعا ؛ للأصل » « 3 » .

الاختلاف في التبرّع وعدمه :

لو اختلف العامل مع صاحب العمل ، بأن ادّعى أنّ عمله كان بأجرة ونفى صاحب العمل ذلك وقال : إنّه كان متبرّعا ، فالقول قول صاحب العمل مع يمينه ؛ لأنّ الأصل عدم الأجرة « 4 » . هذا مع عدم ما يثبت كونه بأجرة ، وإلّا فيكون هو المرجع .

2 - المتبرّع أولى من غيره :

في موارد النظارة على الوقف ، والوصاية على اليتيم ، وحضانة الصغير ورضاعه ونحو ذلك ، إذا دار الأمر بين القيام به من قبل من يطلب أجرا على عمله ، ومن يتبرّع بذلك ، فالمتبرّع مقدّم على غيره « 1 » . ومن هذا القبيل ما لو دار الأمر في إنجاز عمل يتعلّق بالمصالح العامّة بين إتيانه من قبل المتبرّع وغيره ، فيقدّم المتبرّع ؛ لئلا يضاف إلى مصارف بيت المال شيء « 2 » .

3 - إجزاء عمل المتبرّع عن المتبرّع عنه :

لا إشكال في أنّ من تبرّع بعمل نيابة عن الغير فذلك يجزي عن المنوب عنه ، لو توفّرت فيه شرائط صحّة العمل والنيابة ، كما لو تبرّع بالحجّ الواجب عن الميّت ، أو بالحجّ المستحبّ عن الحيّ ، أو تبرّع بصلاة القضاء عن الميت ونحو ذلك ، وأتى بالفعل كاملا .

4 - عدم وجوب قبول التبرّع :

لا إشكال في عدم وجوب قبول التبرّع أوّلا وبالذات ، فيما لو كان محتاجا إلى القبول ، مثل التبرّع بسقي الأشجار ، أو بالبناء ، أو بدفع الدين ، أو الهدية ونحو ذلك ؛ لأنّ في قبول ذلك منّة ، فللمتبرّع عنه ردّه .

5 - هل يجوز الرجوع فيما تبرّع به ؟

الموارد في ذلك مختلفة ، ففي بعضها يجوز ، وفي
هامش
( 1 ) التذكرة ( الحجرية ) 2 : 344 . ( 2 ) المسالك 5 : 53 . ( 3 ) الجواهر 25 : 89 . ( 4 ) انظر : التذكرة ( الحجرية ) 2 : 289 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 4 : 451 ، والجواهر 35 : 214 . 1 انظر : جامع المقاصد 7 : 381 ، والجواهر 28 : 440 ، و 31 : 281 . 2 انظر الجواهر 9 : 73 ، و 38 : 165 .