تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
وهذا غير جائز أوّلا وبالذات ؛ لأنّ « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » « 1 » . نعم هناك استثناءات لهذه القاعدة ، مثل استلزام عدم التبديل خراب الوقف ونحو ذلك . وسوف يأتي البحث عنها في عنوان « وقف » .

3 - تبديل الوصيّة :

يحرم تبديل الوصيّة عمّا كانت عليه ؛ لقوله تعالى :
فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
« 2 » . راجع : « وصيّة » .

4 - التبديل في الزكاة :

من شرائط وجوب الزكاة بقاء العين الزكويّة فيما يشترط فيه الحول كالأنعام الأربعة إلى تمام الحول ، فلو أبدلها بالبيع ونحوه وسط العام لم تجب الزكاة فيها . راجع : زكاة . هذا ، وهناك موارد أخر للتبديل يراجع فيها مواطنها الأصلية ، مثل : تبديل الكفن النجس ، وتبديل الثوب النجس في الصلاة ، وتبديل المحرم ثوبه ، وتبديل أذكار الصلاة بعضها ببعض ، وموارد غيرها .

تبذير

تقدّم معناه لغة واصطلاحا في عنوان « إسراف » ، وذكرنا الفرق بينهما أيضا . وأمّا حكمه فهو مثل الإسراف لا يكاد يكون فرق بينهما . راجع : إسراف .

تبر

راجع : ذهب ، وفضّة .

تبرّج

راجع : حجاب .

تبرّز

راجع : تخلّي .

تبرّع

[ المعنى : ]

لغة :

مصدر تبرّع ، يقال : تبرّع بالأمر ، أي فعله غير طالب للعوض « 1 » . وقيل : أي فعله متطوّعا « 2 » .

اصطلاحا :

بذل المال - أي العين ، أو المنفعة ، أو الانتفاع -
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 175 ، الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل . ( 2 ) البقرة : 181 . 1 انظر : المصباح المنير : « برع » . 2 انظر الصحاح : « برع » .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 483 | الشيخ محمد علي الأنصاري