وهذا غير جائز أوّلا وبالذات ؛ لأنّ « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » « 1 » . نعم هناك استثناءات لهذه القاعدة ، مثل استلزام عدم التبديل خراب الوقف ونحو ذلك . وسوف يأتي البحث عنها في عنوان « وقف » .
3 - تبديل الوصيّة :
يحرم تبديل الوصيّة عمّا كانت عليه ؛ لقوله تعالى :
فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
« 2 » .
راجع : « وصيّة » .
4 - التبديل في الزكاة :
من شرائط وجوب الزكاة بقاء العين الزكويّة فيما يشترط فيه الحول كالأنعام الأربعة إلى تمام الحول ، فلو أبدلها بالبيع ونحوه وسط العام لم تجب الزكاة فيها .
راجع : زكاة .
هذا ، وهناك موارد أخر للتبديل يراجع فيها مواطنها الأصلية ، مثل : تبديل الكفن النجس ، وتبديل الثوب النجس في الصلاة ، وتبديل المحرم ثوبه ، وتبديل أذكار الصلاة بعضها ببعض ، وموارد غيرها .
تبذير
تقدّم معناه لغة واصطلاحا في عنوان « إسراف » ، وذكرنا الفرق بينهما أيضا .
وأمّا حكمه فهو مثل الإسراف لا يكاد يكون فرق بينهما .
راجع : إسراف .
تبر
راجع : ذهب ، وفضّة .
تبرّج
راجع : حجاب .
تبرّز
راجع : تخلّي .
تبرّع
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر تبرّع ، يقال : تبرّع بالأمر ، أي فعله غير طالب للعوض « 1 » .
وقيل : أي فعله متطوّعا « 2 » .
اصطلاحا :
بذل المال - أي العين ، أو المنفعة ، أو الانتفاع -
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 175 ، الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل .
( 2 ) البقرة : 181 .
1 انظر : المصباح المنير : « برع » .
2 انظر الصحاح : « برع » .