بعضها لا يجوز ، فيجوز الرجوع في العارية إلّا في بعض الفروض الخاصّة ، مثل إعارة الأرض للدفن ، فلا يجوز الرجوع فيها بعد الدفن لو كان المدفون مسلما ؛ لأنّه يستلزم نبش قبر المسلم وهو محرّم ، نعم يجوز قبله « 1 » ، ومثل إعارة الأرض للبناء أو للزرع في مدّة معيّنة ، والرجوع قبل انتهائها ، وفيه تفصيلات تقدّمت في عنوان « بناء » .
ويجوز الرجوع في الوصيّة المتبرّع بها « 2 » ، وكذا الهبة « 3 » إذا لم تكن لذي رحم ، على تفصيل مذكور في محلّه .
ولا يجوز الرجوع في الوقف ومثيلاته « 4 » .
وهكذا يلاحظ كلّ مورد بخصوصه .
موارد متفرّقة من أحكام التبرّع :
هناك موارد متفرّقة يجري البحث فيها عن التبرّع نشير إلى عناوينها ونحيل البحث فيها إلى مواضعها الأصليّة ، من قبيل :
1 - أنّ الولاء إنّما يكون في العتق التبرّعي ، لا الواجب « 5 » .
2 - يجوز الرجوع في التدبير إذا كان تبرّعيا « 1 » .
3 - يجوز رهن التبرّع بأن يرهن ماله على دين شخص آخر ، بل قيل بجوازه حتّى مع منع المتبرّع عنه ، أي المدين « 2 » .
4 - اختلفوا في انعقاد النذر التبرّعي ، وهو الذي لم يعلّق على شرط ، مثل أن يقول : « للّه عليّ أن أفعل كذا » من دون ذكر شرط ، والمشهور - كما قيل - انعقاده « 3 » .
ومثله العهد التبرّعي « 4 » .
5 - تبرّع الشاهد باليمين من دون طلب المدّعي ، أو تبرّع الحاكم بطلبه من الشاهد من دون طلب المدّعي ، يجعل اليمين لاغية « 5 » .
7 - يصحّ ضمان المتبرّع فيما لو رضي المتبرّع له ، وأمّا المتبرّع عنه فإنّما يشترط رضاه إذا كان عدمه موجبا للضرر أو الحرج عليه ، وإلّا فلا يشترط « 6 » .
8 - يصحّ التبرّع بإبراء الدين أيضا أو دفعه مع رضى المدين « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : مفتاح الكرامة 6 : 61 ، والجواهر 27 : 178 - 179 .
( 2 ) انظر الجواهر 28 : 265 .
( 3 ) انظر الجواهر 28 : 181 - 183 .
( 4 ) انظر : الجواهر 28 : 10 و 141 و 152 .
( 5 ) انظر : الانتصار : 371 ، والسرائر 3 : 25 ، والمسالك 13 : 198 .
1 انظر : الانتصار : 377 ، والسرائر 3 : 30 .
2 انظر : الدروس 3 : 390 ، والجواهر 25 : 126 .
3 انظر : الدروس 2 : 149 ، والجواهر 35 : 364 - 365 .
4 انظر الجواهر 35 : 447 .
5 انظر الجواهر 41 : 104 .
6 انظر العروة الوثقى 5 : 400 كتاب الضمان ، شروطه / الثاني .
7 انظر المصدر المتقدّم .