تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
النسيئة ، كما تقدّم في العنوانين : « بيع السلف » و « بيع النسيئة » .

أبحاث متفرّقة أخر للتأجيل :

تقدّم في عنوان « أجل » البحث عن بعض أحكامه ، من قبيل البحث عن : - لزوم معلوميّة الأجل عند اشتراطه . - لزوم مراعاة الأجل . - سقوط الأجل بوجود إحدى مسقطاته ، من قبيل : 1 - انتهاء الأجل . 2 - التوافق على الإسقاط فيما إذا كان الأجل بيد المتعاقدين ، كما في النكاح المؤجّل . 3 - المسقطات القهرية ، مثل موت المؤجر ، أو المستأجر أو كلاهما ، إجمالا على الخلاف الموجود في ذلك ، ومثل موت المديون ، وموت الدائن على الخلاف في الثاني ، وكذا في الكفالة والضمان والعقد المنقطع ، حيث ينتهي الأجل فيها بالموت . وهناك موارد أخر تقدّم البحث عنها في مطاوي الأبحاث المتقدّمة ، من قبيل : 1 - بيع الدين ، الذي له أقسام ، وهي : - بيع الدين المؤجّل بدين مؤجّل . - بيع الدين الحالّ بالثمن الحاضر . - بيع الدين المؤجّل بالثمن الحاضر . - بيع الدين الحال بدين مؤجّل . ويشمل ذلك حكم بيع الدين بأقلّ منه مع إسقاط بعض الأجل . تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان « بيع الدين » . 2 - بيع السّلم ، الذي من شرائطه كون المسلم فيه دينا ، وكون الأجل معلوما ، كما ويبحث فيه عن بيع المسلم فيه قبل حلول الأجل وبعده ، وهو من فروع بيع الدين ، كما تقدّم في « بيع السلف » . 3 - بيع الدين بالدين ، الذي هو من فروع بيع الدين ، والذي يعبّر عنه ب « بيع الكالئ بالكالئ » ، كما تقدّم تحت هذا العنوان وعنوان « بيع الدين » . 4 - لزوم إعلام البائع المشتري بكون السلعة التي يريد بيعها مرابحة أو مواضعة مشتراة بالأجل ؛ لأنّ الواجب على البائع في هاتين الصورتين إخبار المشتري بخصوصيات رأس المال ، كما تقدّم في العنوانين : « بيع المرابحة » و « بيع المواضعة » . 5 - لزوم تعيين الأجل في بيع النسيئة وما يترتّب عليه ، كما تقدّم في عنوان « بيع النسيئة » . وموارد أخر ممّا يأتي فيه الكلام عن الأجل مثل : « بيعتان في بيع » ، بناء على تفسيره بأن يبيع نقدا بسعر ، ونسيئة بأغلى منه ، وكذا « بيع العينة » .

تأخير

[ المعنى : ]

لغة :

ضدّ التقديم ؛ لأنّه من أخّر ضدّ قدّم « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر المصباح المنير : « أخر » .