تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

تنبيه :

قال السيّد العاملي : « ولعلّ التولية أولى من المرابحة إذا كان المشتري مؤمنا ؛ لكراهة الربح على المؤمن ، وعلى هذا فالمواضعة أولى منهما إلّا أن نقول : قد يكون حفظ رأس المال ، بل الربح مطلوبا ، ولا سيّما مع حاجة البائع وغنى المشتري » « 1 » . راجع : بيع التولية ، وبيع المرابحة ، وبيع المساومة .

بيع النسيئة

[ المعنى : ]

لغة :

النسيئة اسم مصدر من النسيء ، وهو اسم أيضا بمعنى التأخير من : نسأ البعير ، إذا زجره ، والعصا التي تزجر بها الحيوان تسمّى المنسأة . ونسأت الشيء أخّرته ، ومثله أنسأته . تقول : نسأت الدّين وأنسأته : أخّرته . وبعته بنسيئة : أي بأخرة « 2 » .

اصطلاحا :

هو البيع الذي يكون فيه المثمن حالّا معجّلا ، والثمن دينا مؤجّلا . قال العلّامة : البيع ينقسم باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام : - بيع الحاضر بالحاضر ، وهو النقد . - وبيع المؤجّل بالمؤجّل ، وهو بيع الكالئ بالكالئ . - وبيع الحاضر بالثمن المؤجّل ، وهو بيع النسيئة . - وبيع المؤجّل بالثمن الحاضر وهو السلف « 1 » . والمراد بالحاضر : الأعم من الكلّي والشخصي ، وبالمؤجّل : خصوص الكلّي « 2 » . وقد تقدّم الكلام عن الثاني والرابع ، وبقي الكلام عن الأوّل والثالث ، ونقدّم الكلام عن الثالث ، وهو بيع النسيئة .

الأحكام :

مشروعيّة بيع النسيئة :

لا إشكال في أصل مشروعيّة بيع النسيئة وجوازه شرعا ، وقد ادّعي عليه الإجماع مستفيضا « 3 » ، مضافا إلى استفاضة السنّة القوليّة والعمليّة ، وسيرة العقلاء والمتشرّعة ، الممضاة من
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 494 . ( 2 ) انظر : الصحاح ، والمصباح المنير : « نسأ » و « نسو » . 1 انظر التذكرة 11 : 215 . 2 انظر المكاسب 6 : 197 . 3 انظر : التذكرة 11 : 251 ، ومجمع الفائدة 8 : 326 - 327 ، ومفتاح الكرامة 4 : 427 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 416 | الشيخ محمد علي الأنصاري