تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
بالمعاطاة هو الملكيّة المشتركة بين الملكيّة الضعيفة وهي المتزلزلة ، والملكيّة القويّة وهي المستقرّة . أمّا الضعيفة وهي المتزلزلة فتزول بمجرّد الرجوع بلا إشكال ، ولا مجال لاستصحابها بعد الرجوع ؛ لعدم الشكّ في بقائها . وأمّا الملكيّة القويّة وهي المستقرّة ، فحدوثها مشكوك فيه وغير متيقّن كي تستصحب ، فإذن لا مورد للاستصحاب على الفرضين « 1 » ، فإذا كانت الملكيّة المشتركة موجودة ضمن الفرد الأوّل فقد زالت بالفسخ ، وإن كانت ضمن الفرد الثاني فهي مشكوكة الحدوث ؛ فلذلك لا مورد للاستصحاب . وهناك محاولات للإجابة على الإشكال ، بعضها يبتني على فرض هذا الاستصحاب شخصيّا لا كلّيا ، وتوضيحه : أنّ مورد استصحاب الكلّي ما يكون المشكوك فيه مردّدا بين الفرد الزائل والفرد الباقي لتردّد المشكوك فيه بينهما ، فيستصحب الكلّي الجامع بين هذين الفردين ، كالحديث المردّد بين كونه حدثا أصغر زائلا بالوضوء ، وحدثا أكبر لا يرتفع إلّا بالغسل . وأمّا لو كان الشكّ من ناحية بقاء الفرد الحادث وارتفاعه في نفسه ، لا من ناحية كون الحادث مردّدا بين الزائل والباقي ، فيكون موردا لاستصحاب الشخص . ولا شبهة في أنّ الملكيّة من قبيل الثاني ، كما إذا وهب أحد ماله لشخص ثمّ رجع عن هبته ، وشككنا في أنّها كانت هبة جائزة لكي تنفسخ بالفسخ ، أو هبة لازمة حتى لا تزول بالفسخ ، فنستصحب الملكيّة ؛ لأنّ الشكّ في بقاء شخص الملكيّة وزوالها من ناحية احتمال اقترانها بالرافع ، لا من جهة تردّد هذه الملكيّة بين الفرد الزائل والفرد الباقي « 1 » . فاللزوم والجواز من أحكام الملك ، يحصلان بسبب اختلاف سبب الملك من كون الهبة مثلا هبة معوّضة أو لذي رحم أو لا ، وليسا من قبيل الحدث الأصغر والأكبر اللذين هما نوعان من الحدث .

دليل القول بإفادة المعاطاة الملكيّة الجائزة :

تقدّم الدليل على إفادة المعاطاة الملكيّة ، والدليل هنا نفس الدليل المتقدّم هناك « 2 » . وأمّا الدليل على كون الملكيّة جائزة فهو : أوّلا - أنّ الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد في الصراحة كالأقوال ، وإنّما تدلّ بالقرائن ؛ فلذلك منعوا من لزوم العقد بها ، فيجوز التراد ما دام ممكنا ، ومع تلف إحدى العينين يمتنع التراد ، فيتحقّق اللزوم .
هامش
( 1 ) انظر المكاسب 3 : 51 . 1 انظر التقريب المتقدّم في مصباح الفقاهة 2 : 124 ، وانظر : المكاسب 3 : 52 ، والحواشي عليه . 2 انظر الصفحة 386 .