تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
في شرحه « 1 » قوله : « الحقّ أنّ قاعدة الغرور مثبتة لا يسوغ هدمها إلّا بأقوى منها ، وأنّى لنا بذلك ، فيدور الحكم مدارها ، فما كان من الثياب مخيطا يطلب وصفه لا ذرعه ، ومن الأرض يطلب فسحته ، ومن البهائم يطلب هيئة اجتماعها لا عددها « 2 » ، لا يتوقف بيعها على ذرع أو عدد ، وما بني على المداقّة فلا بدّ من ذلك فيه » « 3 » . فجعل المدار على الغرر الشخصي ، فكلّ ما ارتفع بمجرد المشاهدة جاز الاكتفاء بها وإلّا فلا . ومثله قال الشيخ الأنصاري ، بعد أن استشكل في كلام المحقّق والعلّامة بالنسبة إلى بعض الأمثلة كالأرض والثوب القابلين لتعيين مقدارهما بالذرع ونحوه . فقال في نهاية كلامه : « وبالجملة ، فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي إذ لم يرد هنا نصّ بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن غرر ، كما استظهرناه في المكيل والموزون » « 4 » . ومن الأمور التي وقع الخلاف في جواز بيعها مشاهدة : الصوف والشعر والوبر وهو على ظهر الحيوان منفردا ، فأجازه بعض « 1 » استنادا إلى كفاية المشاهدة في مثله ؛ لرفع الغرر ، ومنعه آخرون « 2 » باعتبار كون جنسه موزونا . ولكن ردّ بكونه فعلا غير موزون ، ولا يكون كذلك إلّا بعد الجزّ ، فهو كالثمرة على الشجرة لا يكون موزونا إلّا بعد قطفها « 3 » .

عدم الربا فيما يباع مشاهدة :

إنّما يتحقّق الربا في البيع إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا ؛ فلذلك لا يتحقّق الربا فيما يباع مشاهدة ؛ لعدم تحقّق شرطه فيه ، وهو الكيل والوزن ، بناء على عدم جواز بيع المكيل والموزون مشاهدة .
هامش
( 1 ) أي الأستاذ الوحيد البهبهاني في شرحه على المفاتيح ( مخطوط ) . ( 2 ) مثل زوج من الطير ، ذكر وأنثى . ( 3 ) الجواهر 22 : 430 . ( 4 ) المكاسب 4 : 246 . 1 منهم المفيد في المقنعة : 609 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 322 ، والعلّامة في المختلف 5 : 249 - 250 ، والتذكرة 10 : 65 ، والشهيد الأوّل إجمالا في الدروس 3 : 196 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 181 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 4 : 111 ، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 188 ، والنراقي في المستند 14 : 356 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 440 . 2 منهم : الشيخ في النهاية : 400 ، وأبو الصلاح في الكافي : 356 ، وابن البراج كما نقل عنه في المختلف 5 : 249 - 250 ، والمحقّق الحلّي في الشرائع 2 : 19 ، ونسب في التذكرة 10 : 65 إلى الأشهر ، وفي الحدائق 18 : 490 إلى المشهور . 3 انظر المصادر المذكورة في الهامش الأوّل .