راجع : ربا
مظان البحث :
يتعرّض لذلك في كتاب البيع في شرائط العوضين واشتراط معلوميّة العوضين ، وفي بيع السّلم في اشتراط كون المسلم فيه معلوما بالكيل أو الوزن ، وفي بيع الجزاف ، ونحو ذلك .
بيع المصحف
راجع : مصحف
بيع المصرّاة « 1 »
راجع : تصرية ، تدليس .
بيع المضامين
[ المعنى : ]
لغة :
المضامين جمع مضمون ، يقال : ضمّنت الشيء كذا : جعلته محتويا عليه فتضمّنه ، أي فاشتمل عليه واحتوى ، ومنه : ضمّن الله أصلاب الفحول النّسل فتضمّنته ، أي ضمنته وحوته ، ولهذا قيل للولد الذي يولد : مضمون « 1 » .
وبيع المضامين : بيع ما في أصلاب الفحول « 2 » .
اصطلاحا :
المعنى المتقدّم ، قال الصدوق : المضامين ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام « 3 » .
ومثله قال العلّامة في التذكرة « 4 » .
وقال في النهاية : « المضامين ما في أصلاب الفحول ، سمّيت بذلك ؛ لأنّ اللّه تعالى ضمّنها ، وكانوا في الجاهليّة يبيعون ما في بطن الناقة « 5 » ، وما تحبل من ضراب الفحل في عام أو أعوام » « 6 » .
الأحكام :
ادّعي عدم الخلاف في بطلان هذا البيع مستفيضا .
هامش
( 1 ) المصرّاة صفة للشاة أو الناقة أو البقرة إذا لم تحلب في مدّة يوم أو يومين ؛ ليتخيّل المشتري أنّها ذات لبن كثير دائما ، فيرغب في شرائها ، وهو تدليس محرّم إجماعا كما قيل ، يتخيّر المشتري فيه بين الردّ والإمضاء . انظر مفتاح الكرامة 4 : 645 - 646 .
1 المصباح المنير : « ضمن » ، وانظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، وغيرهما ، المادّة نفسها .
2 قال ذلك غالب اللغويين والفقهاء .
3 انظر : معاني الأخبار : 278 ، وعنه الوسائل 17 : 352 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع ، الحديث 2 .
4 انظر التذكرة 10 : 66 و 211 .
5 هذا هو الملاقيح كما يأتي في موضعه .
6 نهاية الإحكام 2 : 509 .