بعض كتبه « 1 » ، وولده في الإيضاح « 2 » ، والشهيدان « 3 » ، والمقداد « 4 » ، والمحقّق الثاني « 5 » ، والأردبيلي « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » ، والشيخ الأنصاري « 8 » ، والسيّد اليزدي « 9 » ، والنائيني « 1 » ، ونسب إلى الشيخ الطوسي « 11 » ، لكن في النسبة كلام « 21 » .
وهناك بعض المجوّزين استثنى بعض الموارد :
1 - النراقي ، حيث استثنى ما لو كان البائع الفضولي جاهلا بكون ما في يده ملكا للغير ، فإنّه لا يرجع إليه المشتري ؛ لعدم صدق التغرير والتدليس والتسبيب ونحو ذلك عندئذ « 31 » .
كما أنّه جعل ما ينفق لإصلاح المبيع وإبقائه من الغرامات في عهدة المالك ، فلا يرجع فيها إلى البائع « 1 » .
2 - السيّد الخوئي ، حيث خصّ جواز الرجوع بما كان تضمين البائع والمشتري فيه ممكنا ، وأمّا ما لا يدخل في ضمان البائع بل يكون داخلا في ضمان المشتري فقط ، مثل المنافع المتجددة ، كالثمار ، والبيض ، واللبن ، ونحوها ، فإنّه لا يرجع فيها إلى البائع « 2 » .
3 - الإمام الخميني ، فإنّه إنّما خصّ جواز الرجوع بما إذا صدق عنوان الخسارة على ما أنفقه ، كما لو اشترى دارا فضولة وسكن فيها ، وكانت أجرتها تساوي مئة دينار في الشهر ، فسكنها ، في حين كان بامكانه لولا الشراء أن يسكن في دار مقاربة لها بستين دينارا ، فدفع هذا المقدار خسارة عليه ، فله أن يرجع بها على البائع ، وأمّا لو كانت قيمتها متعارفة وكان هو بحاجة إلى سكناها بحيث كان يدفع هذا المال لولا اشتراؤه الدار ، فلم تصدق الخسارة عندئذ ، فلا يرجع فيه إلى البائع ؛ لعدم صدق الغرور والضرر ونحو ذلك ممّا أجيز به الرجوع « 3 » .
القول الثاني - عدم جواز الرجوع ، ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط « 4 »
هامش
( 1 ) انظر القواعد 2 : 19 .
( 2 ) انظر إيضاح الفوائد 2 : 191 .
( 3 ) انظر الدروس 3 : 115 ، والمسالك 3 : 160 ، و 12 : 227 - 228 .
( 4 ) انظر التنقيح الرائع 4 : 75 .
( 5 ) انظر جامع المقاصد 6 : 326 .
( 6 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 164 .
( 7 ) انظر الجواهر 22 : 301 ، ونسبه إلى المشهور .
( 8 ) انظر المكاسب 3 : 498 .
( 9 ) انظر حاشية المكاسب ( للسيد اليزدي ) 1 : 177 ، قال :
فالتحقيق هو الحكم بالضمان إلّا في بعض الصور النادرة .
1 انظر منية الطالب 2 : 177 .
( 11 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 199 ، والمكاسب 3 : 498 .
21 انظر : هدى الطالب 5 : 232 ، وهامش المكاسب 3 : 498 .
31 انظر مستند الشيعة 14 : 296 .
1 انظر مستند الشيعة 14 : 297 .
2 انظر مصباح الفقاهة 4 : 362 .
3 انظر كتاب البيع ( للإمام الخميني ) 2 : 337 - 338 .
4 انظر المبسوط 3 : 69 و 71 .