تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
حيث قال معلّقا على قول المحقق : « وقيل : لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب » : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، مطلقين الحكم فيه ، الشامل لكون الثمن باقيا وتالفا » « 1 » . الثاني - جواز الاسترداد ؛ لأنّ الثمن وهو مال المشتري موجود ، ولم يحصل ما يوجب نقله عن ملكه ؛ لأنّه إنّما دفعه عوضا عن شيء لم يدفع له ، ولم يدفعه مجّانا ، وعليه يكون باقيا في ملكه ، فله مطالبته واسترداده « 2 » . نسبه الشيخ الأنصاري إلى جماعة « 3 » ثمّ اختاره هو « 4 » وجماعة ممّن تأخر عنه « 5 » . - وأما لو كان الثمن تالفا ، فالمعروف عدم رجوع المشتري إلى البائع ، بل ادّعي عليه الاتّفاق مستفيضا « 1 » ، نعم حكى الشهيد الثاني « 2 » عن بعض تحقيقات المحقّق الحلّي « 3 » : رجوع المشتري إلى البائع مطلقا ، أي سواء كان الثمن تالفا أم لا .

ثالثا - حكم الغرامات التي يغرمها المشتري للمالك :

إذا رجع المالك إلى المشتري فوجد عينه عنده أخذها وأخذ قيمة المنافع التي استوفاها المشتري ، بل وحتى قيمة المنافع الفائتة التي لم يستوفها ، كما تقدّم بيانه . وأمّا إذا كانت العين تالفة فله - أي المالك - استيفاء قيمة المبيع أو مثله ، وقيمة المنافع المستوفاة وغيرها . وهذا لا كلام فيه أيضا . وإنّما الكلام في حال المشتري مع البائع ، فهل له أن يرجع إلى البائع بما أخذ منه أم لا ؟ أمّا الثمن نفسه ، فقد تقدّم الكلام عنه . وأمّا سائر الغرامات التي غرمها المشتري فهل يرجع فيها إلى البائع الفضولي أم لا ؟
هامش
( 1 ) انظر المسالك 3 : 160 . ( 2 ) انظر المسالك 3 : 160 ، وزاد الشيخ الأنصاري في المكاسب 3 : 484 : أنّ مجرّد التسليط ليس ناقلا للملك ، وزاد السيّد الخوئي في مصباح الفقاهة 4 : 342 : أنّ أكله يكون أكلا بالباطل ؛ لحصر أسباب التجارة بالتجارة عن تراض ، ولم يحصل ذلك . ( 3 ) انظر القواعد 2 : 19 ، والتذكرة 10 : 18 ، والمختلف 5 : 56 ، وإيضاح الفوائد 1 : 418 و 421 ، والدروس 3 : 193 ، وجامع المقاصد 4 : 77 ، والمسالك 3 : 160 - 161 ، والكفاية 1 : 450 ، ومستند الشيعة 14 : 294 ، والجواهر 22 : 305 - 309 . ( 4 ) انظر المكاسب 3 : 484 . ( 5 ) انظر : حاشية المكاسب ( للسيد اليزدي ) 1 : 176 ، كما يحتمله ظاهر كلامه ، ومنية الطالب 2 : 161 ، كما هو صريح كلامه ، ومصباح الفقاهة 4 : 341 - 342 ، وكتاب البيع ( للإمام الخميني ) 2 : 332 - 333 . 1 انظر : التذكرة 10 : 18 ، والمختلف 5 : 55 - 56 ، وإيضاح الفوائد 1 : 421 ، وجامع المقاصد 4 : 77 و 6 : 326 ، والمسالك 3 : 160 ، والحدائق 18 : 392 ، وغيرهم . 2 انظر المسالك 3 : 161 . 3 انظر نكت النهاية 2 : 178 - 179 .