تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
بدراهم » « 1 » . وفهم منه الفقهاء البيع بزيادة - كما قيل « 2 » - فيكون ربويا ؛ ولذلك صار البيع فاسدا . وممّن اختار هذا القول : ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد - على ما نقل عنهما في المختلف « 3 » - والشيخ الطوسي « 4 » ، والحلبي « 5 » ، وابن البراج « 6 » ، وابن حمزة « 7 » ، وابن زهرة « 8 » ، وظاهر الشهيد الأوّل « 9 » - ونسبه إلى الأكثر - والمقداد « 1 » ، والأردبيلي « 11 » ، والسبزواري « 21 » ، وقوّاه السيّد الطباطبائي في الرياض « 31 » .

3 - القول بعدم جواز البيع في خصوص الطعام :

قال الشيخ الطوسي : « إذا ابتاع شيئا وأراد بيعه قبل قبضه ، فلا يخلو المبيع من أحد أمرين : إمّا أن يكون طعاما أو غيره ، فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه ، إجماعا . وأمّا غير الطعام من سائر الأموال ، فإنّه يجوز بيعه قبل القبض ؛ لأنّه لا مانع في الشرع منه » « 1 » . وادّعى ابن زهرة عليه الإجماع في الغنية « 2 » ، وهو غريب ؛ لأنّه لم يلتزم بعدم جوازه أكثر الفقهاء ، نعم قال بعضهم بكراهته « 3 » .

4 - القول بعدم الجواز في خصوص المكيل والموزون :

ويندرج في هذا القول المتقدّم ؛ لأنّ الطعام إذا كان المقصود منه خصوص الحنطة والشعير فهو من المكيل والموزون . وعلى أي تقدير ، فممّن التزم به ابن أبي عقيل على ما ذكره العلّامة في المختلف « 4 » ، والشهيد الثاني « 5 » ، والسيّد الخوئي « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 308 ، الباب 11 من أبواب السلف ، الحديث 12 . ( 2 ) انظر الجواهر 24 : 321 . ( 3 ) انظر المختلف 5 : 139 . ( 4 ) انظر : النهاية : 397 ، والتهذيب 7 : 30 ، ذيل الحديث 17 من الباب 3 من أبواب كتاب التجارات . ( 5 ) انظر الكافي في الفقه : 358 . ( 6 ) انظر المهذّب 1 : 391 . ( 7 ) انظر الوسيلة : 242 . ( 8 ) انظر الغنية : 228 . ( 9 ) انظر الدروس 3 : 258 . 1 انظر التنقيح الرائع 2 : 145 . ( 11 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 362 . 21 انظر الكفاية 1 : 523 . 31 انظر الرياض 8 : 449 - 451 . 1 المبسوط 2 : 119 - 120 ، وانظر الخلاف 3 : 97 ، المسألة 158 . 2 انظر الغنية : 228 . 3 انظر الهامش 5 - 7 ، من العمود الأوّل في الصفحة 267 . 4 انظر المختلف 5 : 281 . 5 انظر : الروضة البهيّة 3 : 421 ، والمسالك 3 : 424 . 6 انظر منهاج الصالحين ( للسيد الخوئي ) 2 : 61 ، كتاب التجارة ، بيع السلف ، المسألة 250 .