تسعة أشياء :
1 - الغلّات الأربعة ، وهي : الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب .
2 - الأنعام الثلاثة ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم .
3 - النقدان وهما : الذهب ، والفضّة .
هذه هي الموارد الواجبة ، وأمّا الموارد التي تستحب فيها الزكاة ، فهي من قبيل :
1 - مال التجارة .
2 - كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربعة .
3 - الخيل الإناث السائمة .
4 - حاصل العقار المتّخذ للنماء .
5 - وموارد أخر « 1 » .
رابعا - موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الأخماس
المراد من الأخماس هنا نصفها ، وهو سهم الأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم ، وأمّا النصف المعبّر عنه بسهم الإمام عليه السّلام فهو يرتبط ببيت مال الإمام عليه السّلام كما تقدّم .
وعلى أيّة حال ، فالموارد التي يجب فيها الخمس إجمالا ، هي :
1 - الغنائم الحربيّة إذا كانت الحرب بإذن الإمام عليه السّلام .
2 - المعادن .
3 - الكنوز .
4 - ما يحصل بالغوص من الجواهر .
5 - المال الحلال المختلط بالحرام .
6 - الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم .
7 - ما يفضل من مؤونة السنة من الأرباح .
وهناك موارد يستحبّ فيها الخمس أيضا .
خامسا - موارد مختلفة أخر من الأموال :
هناك موارد أخر من الأموال يكون محلّها بيت المال ، من قبيل الضالة ؛ فإنّ واجدها مخيّر بين أن يمتلكها ويضمن قيمتها لصاحبها ، أو أن يحفظها لصاحبها فتكون أمانة بيده ، أو أن يدفعها للحاكم الشرعي ليقوم بحفظها أو بيعها وحفظ ثمنها « 1 » .
وقد روي عن سعيد بن المسيّب أنّه قال :
« رأيت عليّا بنى للضوالّ مربدا « 2 » ، فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ، فمن أقام عليها بيّنة أخذ [ ها ] وإلّا أقرّها على حالها » « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر العروة الوثقى 1 : 90 - 97 ، كتاب الزكاة ، فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة .
1 انظر الجواهر 38 : 223 و 233 و 248 و 262 و 301 .
2 المربد : من ربد بالمكان ، أي أقام فيه ، وهو موقف الإبل ومحبسها . المعجم الوسيط : « ربد » .
3 البحار 41 : 117 ، تاريخ أمير المؤمنين عليه السّلام ، باب جوامع مكارم أخلاقه ، الحديث 24 ، نقلا عن مناقب آل أبي طالب 2 : 111 .