تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
تسعة أشياء : 1 - الغلّات الأربعة ، وهي : الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب . 2 - الأنعام الثلاثة ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم . 3 - النقدان وهما : الذهب ، والفضّة . هذه هي الموارد الواجبة ، وأمّا الموارد التي تستحب فيها الزكاة ، فهي من قبيل : 1 - مال التجارة . 2 - كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربعة . 3 - الخيل الإناث السائمة . 4 - حاصل العقار المتّخذ للنماء . 5 - وموارد أخر « 1 » .

رابعا - موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الأخماس

المراد من الأخماس هنا نصفها ، وهو سهم الأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم ، وأمّا النصف المعبّر عنه بسهم الإمام عليه السّلام فهو يرتبط ببيت مال الإمام عليه السّلام كما تقدّم . وعلى أيّة حال ، فالموارد التي يجب فيها الخمس إجمالا ، هي : 1 - الغنائم الحربيّة إذا كانت الحرب بإذن الإمام عليه السّلام . 2 - المعادن . 3 - الكنوز . 4 - ما يحصل بالغوص من الجواهر . 5 - المال الحلال المختلط بالحرام . 6 - الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم . 7 - ما يفضل من مؤونة السنة من الأرباح . وهناك موارد يستحبّ فيها الخمس أيضا .

خامسا - موارد مختلفة أخر من الأموال :

هناك موارد أخر من الأموال يكون محلّها بيت المال ، من قبيل الضالة ؛ فإنّ واجدها مخيّر بين أن يمتلكها ويضمن قيمتها لصاحبها ، أو أن يحفظها لصاحبها فتكون أمانة بيده ، أو أن يدفعها للحاكم الشرعي ليقوم بحفظها أو بيعها وحفظ ثمنها « 1 » . وقد روي عن سعيد بن المسيّب أنّه قال : « رأيت عليّا بنى للضوالّ مربدا « 2 » ، فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ، فمن أقام عليها بيّنة أخذ [ ها ] وإلّا أقرّها على حالها » « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر العروة الوثقى 1 : 90 - 97 ، كتاب الزكاة ، فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة . 1 انظر الجواهر 38 : 223 و 233 و 248 و 262 و 301 . 2 المربد : من ربد بالمكان ، أي أقام فيه ، وهو موقف الإبل ومحبسها . المعجم الوسيط : « ربد » . 3 البحار 41 : 117 ، تاريخ أمير المؤمنين عليه السّلام ، باب جوامع مكارم أخلاقه ، الحديث 24 ، نقلا عن مناقب آل أبي طالب 2 : 111 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 104 | الشيخ محمد علي الأنصاري