كان وارثه كافرا ؛ لأنّ الكافر لا يرث المسلم « 1 » .
د - المرتد الذي ليس له وارث مسلم « 2 » .
ه - المقتول عمدا الذي لا وارث له سوى قاتله ، فإنّ القاتل لا يرث المقتول « 3 » .
2 - سهم الإمام عليه السّلام :
ومن موارد بيت مال الإمام عليه السّلام سهمه من الخمس ، ويشتمل على سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذوي القربى ، المفسّر بالإمام عليه السّلام . فهذه السهام الثلاثة تشكّل سهم الإمام عليه السّلام الذي يملكه ، وله ولاية التصرّف التامّة فيه حسبما يراه من المصلحة « 4 »
ثانيا - موارد بيت مال المسلمين :
موارد الأموال في بيت مال المسلمين هي :
1 - الخراج ، وهو كالأجرة يأخذه الإمام عليه السّلام قبالة استثمار الأراضي المفتوحة عنوة وهي للمسلمين عامّة « 5 » .
2 - المقاسمة ، وهي كالخراج ، إلّا أنّها تكون بنسبة معيّنة من الحاصل الزراعي للأرض « 6 » .
3 - الجزية التي تؤخذ من أهل الذمّة « 1 » .
4 - سهم سبيل الله من الزكاة ؛ بناء على كونه لكلّ برّ ولا يخصّ الجهاد « 2 » .
5 - الأوقاف العامّة التي مصرفها وجوه البرّ لعامّة المسلمين ، لا لطائفة خاصّة منهم « 3 » .
6 - ما يوصى صرفه في المصالح العامّة « 4 » .
ثالثا - موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الزكوات :
تقدّم أنّ أغلب الفقهاء كانوا يفرزون الزكوات عن موارد ومصادر بيت المال ، عدا سهم سبيل الله بناء على تعميم مصرفه ؛ ولذلك لا يشمل عنوان « بيت المال » في كلمات الفقهاء الزكوات ، حتى بناء على التعميم الذي قال به صاحب الجواهر ؛ لأنّه إنّما قال بذلك بالنسبة إلى بيت مال الإمام عليه السّلام وبيت مال المسلمين ، وأمّا الزكوات فلا تدخل فيه ؛ لمعلوميّة مواردها ومصارفها .
لكن مع ذلك كلّه لا مانع من جعل بيت مال خاصّ لها .
وعلى أيّة حال فالزكاة تؤخذ من
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 39 : 18 .
( 2 ) انظر الجواهر 39 : 17 .
( 3 ) انظر الجواهر 39 : 42 .
( 4 ) انظر الجواهر 16 : 84 - 88 .
( 5 ) انظر الخراجيّات : 70 ، رسالة قاطعة اللجاج في حلّ الخراج ، للمحقق الثاني .
( 6 ) انظر المصدر المتقدّم .
1 انظر الجواهر 21 : 227 .
2 انظر جامع المقاصد 1 : 402 .
3 انظر القضاء ( للآشتياني ) : 25 ، ولكن جعل محلّهما بيت المال مطلقا حتى لو صرفت في مثل رزق الحاكم والمؤذّن أو نحوهما فيه تأمّل .
4 انظر الهامش المتقدّم .