تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
كان وارثه كافرا ؛ لأنّ الكافر لا يرث المسلم « 1 » . د - المرتد الذي ليس له وارث مسلم « 2 » . ه - المقتول عمدا الذي لا وارث له سوى قاتله ، فإنّ القاتل لا يرث المقتول « 3 » .

2 - سهم الإمام عليه السّلام :

ومن موارد بيت مال الإمام عليه السّلام سهمه من الخمس ، ويشتمل على سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذوي القربى ، المفسّر بالإمام عليه السّلام . فهذه السهام الثلاثة تشكّل سهم الإمام عليه السّلام الذي يملكه ، وله ولاية التصرّف التامّة فيه حسبما يراه من المصلحة « 4 »

ثانيا - موارد بيت مال المسلمين :

موارد الأموال في بيت مال المسلمين هي : 1 - الخراج ، وهو كالأجرة يأخذه الإمام عليه السّلام قبالة استثمار الأراضي المفتوحة عنوة وهي للمسلمين عامّة « 5 » . 2 - المقاسمة ، وهي كالخراج ، إلّا أنّها تكون بنسبة معيّنة من الحاصل الزراعي للأرض « 6 » . 3 - الجزية التي تؤخذ من أهل الذمّة « 1 » . 4 - سهم سبيل الله من الزكاة ؛ بناء على كونه لكلّ برّ ولا يخصّ الجهاد « 2 » . 5 - الأوقاف العامّة التي مصرفها وجوه البرّ لعامّة المسلمين ، لا لطائفة خاصّة منهم « 3 » . 6 - ما يوصى صرفه في المصالح العامّة « 4 » .

ثالثا - موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الزكوات :

تقدّم أنّ أغلب الفقهاء كانوا يفرزون الزكوات عن موارد ومصادر بيت المال ، عدا سهم سبيل الله بناء على تعميم مصرفه ؛ ولذلك لا يشمل عنوان « بيت المال » في كلمات الفقهاء الزكوات ، حتى بناء على التعميم الذي قال به صاحب الجواهر ؛ لأنّه إنّما قال بذلك بالنسبة إلى بيت مال الإمام عليه السّلام وبيت مال المسلمين ، وأمّا الزكوات فلا تدخل فيه ؛ لمعلوميّة مواردها ومصارفها . لكن مع ذلك كلّه لا مانع من جعل بيت مال خاصّ لها . وعلى أيّة حال فالزكاة تؤخذ من
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 39 : 18 . ( 2 ) انظر الجواهر 39 : 17 . ( 3 ) انظر الجواهر 39 : 42 . ( 4 ) انظر الجواهر 16 : 84 - 88 . ( 5 ) انظر الخراجيّات : 70 ، رسالة قاطعة اللجاج في حلّ الخراج ، للمحقق الثاني . ( 6 ) انظر المصدر المتقدّم . 1 انظر الجواهر 21 : 227 . 2 انظر جامع المقاصد 1 : 402 . 3 انظر القضاء ( للآشتياني ) : 25 ، ولكن جعل محلّهما بيت المال مطلقا حتى لو صرفت في مثل رزق الحاكم والمؤذّن أو نحوهما فيه تأمّل . 4 انظر الهامش المتقدّم .