تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شخصية حقوقية لها إلزامات والتزامات خاصّة ، وهذه الشخصيّة الحقوقيّة إمّا عنوان « الإمامة » كما في بيت مال الإمام عليه السّلام ، أو عنوان « المسلمين » كما في بيت مال المسلمين : فإنّ عنوان « بيت مال الإمامة » له إلزامات مثل تملّك الأنفال بأنواعها التي منها إرث من لا وارث له ، وله التزامات ، مثل عقل جناية من لا وارث له ، بأن يضمن دية جنايته . وكذا عنوان « بيت مال المسلمين » ؛ فإنّ له إلزامات منها أخذ الجزية من أهل الذمّة ، كما له التزامات منها توفير النفقة لمن عجز منهم عن التكسّب ولم يكن من ينفق عليه غير بيت المال .

موارد بيت المال :

تختلف موارد بيت مال الإمام عليه السّلام عن موارد بيت مال المسلمين بمعناه الخاصّ ، وتختلف عنهما موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الزكوات والأخماس وغيرهما ، ونشير إلى كلّ منها فيما يأتي :

أوّلا - موارد بيت مال الإمام عليه السّلام :

عمدة ما يشكّل موارد بيت مال الإمام عليه السّلام ، هي :

1 - الأنفال :

تقدّم الكلام عن الأنفال في عنوان « أنفال » ، وهي إجمالا : 1 - الأراضي التي ملكها المسلمون من الكفّار بغير قتال . 2 - الأراضي الموات . 3 - رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام . 4 - سيف البحار . 5 - صفايا الملوك وقطائعهم . 6 - صفو الغنائم . 7 - ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السّلام . 8 - المعادن ، بناء على بعض الآراء ؛ فإنّها على بعض الآراء الأخر من المباحات العامّة ، أو من الأنفال إذا كانت في أراضيها ، ومن المباحات إذا كانت في الأراضي التي تكون من المباحات العامّة . 9 - ميراث من لا وارث له . وممّا يندرج تحت هذا العنوان : أ - من لا وارث له أصلا ، ومنه اللقيط « 1 » والمعتق سائبة « 2 » ، بحيث لم يتواليا أحدا حتى يضمن جريرتهما ، ولو تواليا كان هو الوارث . ب - الغريقان المتوارثان إذا لم يكن لهما وارث غيرهما « 3 » . ج - المسلم الذي ليس له وارث مسلم ، بل
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 38 : 188 . ( 2 ) انظر الجواهر 39 : 224 - 225 . ( 3 ) انظر الجواهر 39 : 317 .