شخصية حقوقية لها إلزامات والتزامات خاصّة ، وهذه الشخصيّة الحقوقيّة إمّا عنوان « الإمامة » كما في بيت مال الإمام عليه السّلام ، أو عنوان « المسلمين » كما في بيت مال المسلمين : فإنّ عنوان « بيت مال الإمامة » له إلزامات مثل تملّك الأنفال بأنواعها التي منها إرث من لا وارث له ، وله التزامات ، مثل عقل جناية من لا وارث له ، بأن يضمن دية جنايته .
وكذا عنوان « بيت مال المسلمين » ؛ فإنّ له إلزامات منها أخذ الجزية من أهل الذمّة ، كما له التزامات منها توفير النفقة لمن عجز منهم عن التكسّب ولم يكن من ينفق عليه غير بيت المال .
موارد بيت المال :
تختلف موارد بيت مال الإمام عليه السّلام عن موارد بيت مال المسلمين بمعناه الخاصّ ، وتختلف عنهما موارد بيت المال الذي تجتمع فيه الزكوات والأخماس وغيرهما ، ونشير إلى كلّ منها فيما يأتي :
أوّلا - موارد بيت مال الإمام عليه السّلام :
عمدة ما يشكّل موارد بيت مال الإمام عليه السّلام ، هي :
1 - الأنفال :
تقدّم الكلام عن الأنفال في عنوان « أنفال » ، وهي إجمالا :
1 - الأراضي التي ملكها المسلمون من الكفّار بغير قتال .
2 - الأراضي الموات .
3 - رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام .
4 - سيف البحار .
5 - صفايا الملوك وقطائعهم .
6 - صفو الغنائم .
7 - ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السّلام .
8 - المعادن ، بناء على بعض الآراء ؛ فإنّها على بعض الآراء الأخر من المباحات العامّة ، أو من الأنفال إذا كانت في أراضيها ، ومن المباحات إذا كانت في الأراضي التي تكون من المباحات العامّة .
9 - ميراث من لا وارث له .
وممّا يندرج تحت هذا العنوان :
أ - من لا وارث له أصلا ، ومنه اللقيط « 1 » والمعتق سائبة « 2 » ، بحيث لم يتواليا أحدا حتى يضمن جريرتهما ، ولو تواليا كان هو الوارث .
ب - الغريقان المتوارثان إذا لم يكن لهما وارث غيرهما « 3 » .
ج - المسلم الذي ليس له وارث مسلم ، بل
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 38 : 188 .
( 2 ) انظر الجواهر 39 : 224 - 225 .
( 3 ) انظر الجواهر 39 : 317 .