بأشق
[ المعنى : ]
لغة :
نوع من البازي ، وقد تقدّم بيانه ، موضوعا وحكما .
باضعة
[ المعنى : ]
لغة :
الشجّة التي تقطع الجلد وتشقّ اللحم وتدمي إلّا أنّه لا يسيل الدم ، فإن سال ، فهي الدامية « 1 » .
اصطلاحا :
قال الشهيد الثاني : « اتّفق على أنّ هذه الألفاظ الأربعة - وهي : الحارصة ، والباضعة ، والدامية والمتلاحمة - موضوعة لثلاثة معان لا غير ، وهي : ما تقشّر الجلد ، و [ ما ] تدخل في اللحم يسيرا ، و [ ما ] تدخل فيه كثيرا .
ثمّ اختلفوا في أيّ الألفاظ المترادف ؟
فقيل : إنّ الدامية ترادف الحارصة ، فتكون الباضعة غير المتلاحمة ، فالباضعة : هي التي تبضع اللحم بعد الجلد ، أي تقطعه - يقال : بضع اللحم وبضّعه ، ومنه المبضع - وهي الداخلة في اللحم يسيرا ، وهي الدامية على القول الآخر .
والمتلاحمة : هي الداخلة فيه كثيرا ، بحيث لا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم .
وقيل : إنّ الدامية تغاير الحارصة ، فتكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة » « 1 » .
الأحكام :
ادّعي الاتّفاق على وجوب بعير في الشجّة التي تقشّر الجلد ، وبعيرين في التي تدخل في اللحم يسيرا ، وثلاثة أبعرة في التي تدخل فيه كثيرا « 2 » .
ويظهر من صاحب الجواهر : أنّ الباضعة قد تتّحد مع الدامية من حيث الحكم إذا كان الدخول في اللحم قليلا جدّا ، ففيها حينئذ بعيران .
وقد تتّحد مع المتلاحمة إذا كان الدخول في اللحم أكثر ، ففيها عندئذ ثلاثة أبعرة « 3 » .
ومنشأ ذلك ما ورد : من أنّ في الباضعة ثلاث من الإبل « 4 » . ومن أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله قضى في
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح ، والقاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمصباح المنير ، والمعجم الوسيط : « بضع » .
1 المسالك 15 : 452 - 455 ، وانظر الجواهر 43 : 317 - 325 .
2 انظر المسالك 15 : 454 - 455 .
3 انظر الجواهر 43 : 325 .
4 الوسائل 29 : 378 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث الأوّل .