يقتل صيده والرجل ينظر إليه ؟ قال : كل منه ، وإن كان قد أكل منه أيضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول مثل هذا » « 1 » .
ومن الروايات الناهية :
- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« أنّه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه ، أكل فضلهما أم لا ؟ فقال :
أمّا ما قتله الطير ، فلا تأكل منه ، إلّا أن تذكّيه » « 2 » .
- صحيحة الحذّاء ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟
قال : إذا أدركت ذكاته فكل منه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل » « 3 » .
أي إذا صاد بالمعنى الأوّل وأدركته وهو حيّ فذكّه وكله ، وإنّما جاءت حلّيّته من حيث ذكاته ، وإن أدركته وقد قتله الجارح - البازي أو الصقر . . . - فلا تأكل منه شيئا ، ومعناه عدم صحّة صيده بالمعنى الثاني .
والروايات المانعة عديدة ، كما تقدّم « 4 » .
وأمّا شاهد الجمع ، ما رواه أبان بن تغلب ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان أبي يفتي في زمن بني أميّة : أنّ ما قتل البازي والصقر فهو حلال ، وكان يتّقيهم ، وأنا لا أتّقيهم ، وهو حرام ما قتل » « 1 » .
ويراجع لحكم الرهان عليه عنوان « قمار » و « لعب » .
ويراجع لحكم صيد المحرم له عنوان « كفّارة » ، والمعروف عدم وجوب الكفّارة لقتل السباع ماشية كانت أو طائرة « 2 » .
باسور
[ المعنى : ]
لغة :
مرض يحدث فيه تمدّد وريدي في الشرج تحت الغشاء المخاطي « 3 » .
قيل : إنّ الكلمة معرّبة ، جمعها بواسير « 4 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
ذكر بعض الفقهاء : أنّ الدم الخارج من حبّات البواسير ، لا يمنع من الصلاة وإن كان أكثر
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 354 ، الباب 9 من أبواب الصيد ، الحديث 18 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : 349 ، الحديث 2 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : 352 ، الحديث 11 .
( 4 ) انظر المصدر المتقدّم : أحاديث الباب 9 .
1 الوسائل 23 : 352 ، الباب 9 من أبواب الصيد ، الحديث 12 .
2 انظر الجواهر 20 : 174 .
3 انظر المعجم الوسيط : « بسر » .
4 انظر المصباح المنير : « بسر » .