بازي
[ المعنى : ]
لغة :
جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسّطة الحجم ، تميل أجنحتها إلى القصر ، وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول ، ومن أنواعه : الباشق ، والبيدق ، وجمعه : بزاة « 1 » .
وأصله من : بزا يبزو ، إذا غلب « 2 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
تترتّب بعض الأحكام على البازي نشير إليها إجمالا ، بالنحو الآتي :
حكم أكل البازي :
البازي من سباع الطير ، وهي التي لها مخلب قوي تعدو به على الطيور وتفترسها . وحكم هذه الطيور من حيث الأكل هو الحرمة ، وقد تقدّم في عنوان « أطعمة » دعوى الاتّفاق والإجماع على ذلك « 3 » .
راجع : أطعمة / ثالثا - الطيور .
حكم الاكتساب بالبازي :
اختلف الفقهاء في حكم الاكتساب بالبازي على قولين :
[ القول ] الأوّل - الجواز :
وهذا هو الظاهر من المشهور ؛ لأنّ الملاك في جواز البيع وعدمه هو إمكان الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء ، وهذا موجود في البازي من جهة كونه من آلات الصيد ، ومن جهة ريشه ونحو ذلك ، بل صرّح جماعة بجواز بيع جوارح الطير « 1 » .
[ القول ] الثاني - عدم الجواز :
وهو الظاهر من الشيخ في النهاية ، فإنّه قال :
« وبيع جميع السباع والتصرّف فيها والتكسّب بها محظور إلّا الفهود خاصّة ، فإنّه لا بأس بالتكسّب بها والتجارة فيها ؛ لأنّها تصلح للصيد » « 2 » .
فإن أخذنا بإطلاق كلمة « السباع » وقلنا بشمولها هنا لسباع الطير ، فتكون العبارة ظاهرة
هامش
( 1 ) انظر المعجم الوسيط : « بزا » .
( 2 ) انظر المصباح المنير : « بزا » .
( 3 ) انظر : المسالك 12 : 37 ، والجواهر 36 : 298 ، وممّا ذكروه بخصوصه البازي والباشق .
1 انظر : المقنعة : 589 ، والمبسوط 2 : 166 ، والسرائر 2 : 220 - 221 ، والشرائع 2 : 10 ، والمختلف 5 : 10 ، والتذكرة 10 : 33 - 34 ، والدروس 3 : 167 ، وغاية المراد 2 : 8 ، والمسالك 3 : 125 ، والحدائق 18 : 94 - 95 ، والجواهر 22 : 39 - 40 ، وغيرها .
2 النهاية : 364 ، وعبارتها وعبارة المبسوط بحاجة إلى التأمّل فيها .