[ القول ] الثاني - عدم الجواز مطلقا :
اختاره القاضي ابن البرّاج « 1 » ، ووافقه صاحب الحدائق « 2 » .
[ القول ] الثالث - التفصيل بين الرحم وغيره :
فصّل الشيخ الطوسي بين الذمّي إذا كان رحما ، فتجوز الوصيّة له ، وما إذا لم يكن رحما فلا تجوز « 3 » .
وعبارة المفيد « 4 » تفيد هذا التفصيل ، وإن نسب إليه القول بالجواز مطلقا « 5 » .
الوقف على الذمّي :
اختلف الفقهاء في جواز الوقف على الذمّي وصحّته على أقوال :
[ أقوال الفقهاء في الوقف على الذمّي : ]
[ القول ] الأوّل - الجواز مطلقا :
اختاره المحقّق « 1 » ، والعلّامة في بعض كتبه « 2 » ، والشهيدان الأوّل « 3 » والثاني « 4 » ، وهو الظاهر من صاحب الجواهر « 5 » ، ويظهر من المحقّق الثاني في بحث الصدقة « 6 » .
[ القول ] الثاني - عدم الجواز مطلقا :
ذهب إليه سلّار « 7 » ، والقاضي « 8 » ، وفخر الدين « 9 » .
[ القول ] الثالث - التفصيل بين الأقارب وغيرهم :
وهو مختار الشيخين : المفيد « 10 » والطوسي « 11 » ، والحلبي « 12 » ، وابن حمزة « 13 » ،
هامش
- وصاحب الكفاية في الكفاية : 147 ، وصاحب الرياض في الرياض 9 : 449 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 28 : 366 .
( 1 ) انظر المهذّب 2 : 106 .
( 2 ) انظر الحدائق 22 : 524 ، ومن العجيب تصريح صاحب الجواهر 28 : 366 : بأنّه لم يجد له قائلا .
( 3 ) انظر : المبسوط 4 : 62 ، والنهاية : 609 .
وقال في الخلاف 4 : 153 : « الوصيّة لأهل الذمّة جائزة بلا خلاف ، وفي أصحابنا خاصّة من قيّدها إذا كانوا أقاربه » . وصدر عبارته ظاهر في الجواز مطلقا .
( 4 ) انظر المقنعة : 671 .
( 5 ) انظر الرياض 9 : 449 .
1 انظر الشرائع 2 : 216 .
2 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 429 ، ويظهر منه ذلك في القواعد 2 : 392 .
3 انظر الدروس 2 : 275 .
4 انظر المسالك 5 : 333 .
5 انظر الجواهر 28 : 31 - 33 .
6 كما ستأتي الإشارة إليه في الصفحة القادمة .
7 انظر المراسم : 198 .
8 انظر المهذّب 2 : 88 .
9 انظر إيضاح الفوائد 2 : 388 .
10 انظر المقنعة : 654 .
11 انظر : النهاية : 597 ، والمبسوط 3 : 297 ، والخلاف 3 : 545 ، المسألة 13 .
12 انظر الكافي في الفقه : 326 .
13 انظر الوسيلة : 370 .