تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
2 - لزوم العسر والحرج ؛ لأنّ محتمل الوجوب والحرمة كثير ، والالتزام بوجوب كلّ ما يتوهّم وجوبه ، وحرمة كلّ ما يتوهّم حرمته موجب للعسر والحرج بلا إشكال . 3 - لزوم اختلال النظام ، فإنّ المجتهد ينبغي له حينئذ أن يعلّم مقلّديه كيفيّة الاحتياط في كلّ المحتملات الشخصيّة الكثيرة جدّا ، وهذا أمر قد يكون متعذّرا ، ولا أقلّ من استلزامه ترك الأعمال في الحياة اليومية ؛ لأجل تعلّم موارد الاحتياط والعمل بها ، وهو اختلال النظام المشار إليه « 1 » .

المقدّمة الخامسة :

إذا علمنا بوجود التكاليف الشرعية إجمالا بحكم المقدّمة الأولى ، وعلمنا بانسداد طريق العلم والطريق العلمي إليها بحكم المقدّمة الثانية ، وعلمنا بوجوب التعرّض لامتثالها بحكم المقدّمة الثالثة ، وعدم إمكان الاحتياط والرجوع إلى الأصول العمليّة ونحو ذلك بحكم المقدّمة الرابعة ، فنستنتج : أنّ العقل يحكم بلزوم التعرّض لامتثالها عن طريق مطلق الظنّ إلّا ما قام الدليل على المنع من العمل به كالقياس . ولمّا كان الامتثال العلمي - أي المستند إلى العلم - والامتثال الظنّي الذي قام الدليل على اعتباره بالخصوص - وهو الظنّ الخاصّ - متعذّرا ، فيصل الدور إلى الامتثال الظنّي المستند إلى مطلق الظنّ ، ولا يصل الدور إلى الامتثال الشكّي أو الوهمي ، وهما الامتثالان المستندان إلى الشكّ أو الوهم . وخبر الواحد لمّا كان مفيدا للظنّ ، بل مفيدا لأعلى مراتبه ، فيكون حجّة من هذا الباب « 1 » . وبعبارة أخرى : اللازم الأخذ بما أفاد الظنّ مثل خبر الثقة ، أمّا ما أفاد الشكّ أو الوهم فلا دليل على الأخذ به ؛ فلذلك لا مانع من التمسّك بالأصول النافية مثل البراءة في الأحكام المشكوكة أو الموهومة .

تقرير دليل الانسداد على الكشف والحكومة :

يمكن تقرير دليل الانسداد على نحوين : 1 - الكشف . 2 - الحكومة . والمراد من الكشف هو : أنّ العقل يستكشف من المقدّمات المذكورة أنّ الشارع جعل الظنّ حجّة ، واعتبره طريقا لإحراز الأحكام الشرعيّة . والمراد من الحكومة هو : أنّ العقل يلزم المكلّف - بعد تماميّة المقدّمات - بالامتثال الظنّي وعدم التنزّل إلى الامتثال الشكّي والوهمي ، بمعنى أنّ العقل يراه معذورا غير مستحقّ للعقاب على مخالفة الواقع لو عمل طبقا للظنّ ، ويراه
هامش
( 1 ) انظر : فرائد الأصول 1 : 403 - 406 ، وكفاية الأصول : 311 - 313 ، وغيرهما . 1 انظر : فرائد الأصول 1 : 384 - 385 و 431 ، وكفاية الأصول : 311 و 315 ، وغيرهما .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 472 | الشيخ محمد علي الأنصاري