تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
كما قال بعضهم « 1 » . وبناء على ذلك لو كان عدم إنقاذ المال إتلافا له عرفا ، وكان يعدّ أمرا سفهيّا عرفا ، فهو حرام ، كمن رأى أنّ داره تشتعل نارا وهو قادر على إطفائها مباشرة أو بالتسبيب ، ولكنّه لم يفعل ، فإنّ عدم إنقاذ داره من الاحتراق مساو لاتلافها عرفا ، ويعدّ عندهم أمرا سفهيّا ، وكذا إذا رأى حيوانه يموت عطشا فلم يسقه ماء ، أو لم يذبحه ذبحا شرعيّا على الأقل ، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك . وأمّا لو ترك عمارة أرضه حتّى خربت ، لاحتياج عمارتها إلى صرف المال ، فلا يعدّ ذلك أمرا سفهيّا عرفا . 3 - حكمهم بوجوب الإنفاق على الحيوان ، سواء كان ملكا له ، أو كان وديعة عنده ، أو مستأجرا له ، أو كان الحيوان ضالّا والتقطه ، أو غير ذلك ، فيستفاد من ذلك كلّه وجوب حفظ المال من التلف . قال الشهيد الثاني - معلّقا على كلام المحقّق في الشرائع حول الوديعة إذا كانت حيوانا : « ويلزمه سقي الدابّة وعلفها ، أمره بذلك أو لم يأمره » - : « لمّا كانت الدابّة من الأموال المحترمة التي لا يسوغ إتلافها بغير الوجه المأذون فيه شرعا ، وجب على المستودع علفها وسقيها بما جرت العادة به لأمثالها . وينبغي أن يراد بالدابّة هنا مطلق الحيوان المحترم ، أو يكون ذكرها على وجه المثال ، والحكم في الجميع كذلك . . . . » « 1 » . وقال في المسألة نفسها فيما لو نهى المالك عن علفها وسقيها : « إنّما لم يجز ترك العلف والسقي مع النهي عنهما ؛ لأنّه حقّ للّه تعالى ، كما أنّه حقّ للمالك ، فلا يسقط حقّ اللّه تعالى بإسقاط حقّه ؛ ولأنّ إتلاف المال منهيّ عنه ، ولا إشكال في وجوبهما مع النهي » « 2 » . وبهذا المضمون قال غيره من الفقهاء « 3 » . هذا ، ويظهر من بعض عبارات الفقهاء : أنّ هذا الحكم مختصّ بالحيوانات ذات النفس المحترمة فلا يشمل غيرها . قال الشهيد في ذيل المسألة المتقدّمة : - وهي ما لو نهى المالك عن السقي - : « وأولى منه بعدم الضمان لو كانت الوديعة غير حيوان ، كشجر يحتاج إلى السقي والعمارة ، وثوب يحتاج إلى النشر ونحوه ، فنهاه المالك عن ذلك . وهل يجب حفظه هنا كالأوّل ؟ يحتمله ؛ لما في تركه من إتلاف المال المنهيّ عنه ، والأقوى عدمه ؛ لأنّ حفظ المال إنّما يجب على مالكه لا على غيره ، وإنّما وجب في الحيوان لكونه ذا روح ويتألّم بالتقصير في حقّه ، فيجب دفع ألمه كفاية . نعم ، يكره ترك إصلاحه للتضييع المذكور ، والوجهان أفتى بهما في التذكرة » « 4 » .
هامش
- أو جعل المخدّة ونحوها في القبر . انظر المعتبر : 92 ، والتذكرة 2 : 105 ، والجواهر 4 : 333 ، وغيرها . ( 1 ) انظر : كشف اللثام 7 : 614 ، والجواهر 31 : 398 . 1 المسالك 5 : 87 . 2 المصدر المتقدّم : 89 - 90 . 3 انظر : التذكرة ( الحجرية ) 2 : 203 ، وجامع المقاصد 6 : 25 - 26 ، والحدائق 21 : 415 . 4 المسالك 5 : 90 .