تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
.

3 - تحليل الأراضي وكلّ ما انتقل إلى الشيعي من غيره :

التزم بعض الفقهاء بإباحة أراضي الأنفال ، وإباحة ما ينتقل إلى الشيعي من غيره إذا كان من الأنفال أو ممّا تعلّق به الخمس . وممّن التزم بهذا الرأي : أ - الهمداني ، فإنّه قال : « أبيح للشيعة في زمان الغيبة ، بل مطلقا التصرّف في الأراضي المختصّة بالإمام وتوابعها ، بل تملّكها بالإحياء والحيازة كالمباحات الأصليّة . وكذا أبيح لهم كلّ ما ينتقل إليهم من الأنفال والخمس وغير ذلك ، ممّا كان أمره راجعا إلى الإمام من أيدي المستحلّين لها المنكرين للولاية من غير اختصاصه بهذه الثلاثة . . . » « 1 » . ب - السيّد الخوئي ، حيث قال : « أمّا الأراضي ، فلا شكّ أنّهم عليهم السّلام حلّلوها لكلّ من أحياها ، قال صلّى اللّه عليه وآله : " ثمّ هي منّي لكم أيّها المسلمون " « 2 » ، وقد ورد : " أنّ من أحيا أرضا فهي له " « 3 » ، فالناس كلّهم مرخّصون في التصرّف فيها أو فيما يتكوّن فيها أو عليها من المعادن والأشجار والأحجار ونحوها ، وقد دلّت عليه السيرة القطعية المستمرّة من المسلمين . . . وأمّا إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك ، أو ما اخذ من الكفّار بغير قتال غير الأراضي من المنقولات كالمواشي ونحوها فلم يدلّ أيّ دليل على إباحتها وجواز التصرّف فيها ؛ فإنّ أدلّة التحليل كلّها ضعاف ما عدا روايتين مختصّتين بما انتقل من الغير كما تقدّم « 1 » ، فالتصرّف في هذه الأمور بدعوى أنّها من الأنفال وقد أباحوها للشيعة وكذا غيرها من سائر أموال الإمام عليه السّلام غير جائز ، إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعا » « 2 » .

روايات التحليل

ولأجل أن يكون القارئ على بصيرة من روايات التحليل نرى من المناسب أن نذكر بعضها : 1 - عن أبي بصير ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ؛ لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » « 3 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ( الحجرية ) 3 : 156 . ( 2 ) سنن البيهقي 6 : 143 . ( 3 ) الوسائل 25 : 412 ، الباب الأوّل من كتاب إحياء الموات ، الحديث 5 . 1 انظر مستند العروة الوثقى ( الخمس ) : 348 - 349 ، ولم يشترط في الغير أن يكون غير معتقد بوجوب دفع الخمس ، كما هو الموجود في كلمات الفقهاء ، لإطلاق الروايتين الدالّتين على هذا الحكم ، وهما صحيحتا يونس بن يعقوب وسالم بن مكرم ، كما سنذكرهما في روايات التحليل عن قريب . 2 مستند العروة الوثقى ( الخمس ) : 364 - 365 . 3 الوسائل 9 : 543 ، الباب 4 من أبوب الأنفال ، الحديث الأوّل .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 369 | الشيخ محمد علي الأنصاري