تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
بالنسبة إلى الأنفال : « لا يجوز التصرّف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرّف متصرّف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام » . وقال : « ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه » « 1 » . ه - العلّامة في التذكرة حيث قال : « وقد أباح الأئمّة عليهم السّلام لشيعتهم المناكح ، والمساكن ، والمتاجر حال ظهور الإمام وغيبته ؛ لعدم إمكان التخلّص من المآثم بدون الإباحة ، وذلك من أعظم أنواع الحاجة » « 2 » . وقال في القواعد : « وأبيح لنا خاصّة حال الغيبة المناكح ، والمساكن ، والمتاجر ، وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقّهم عليهم السّلام ويتّجر فيه ، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر » « 3 » . وقال في الإرشاد : « . . . وإن كان غائبا ساغ لنا خاصّة المناكح والمساكن والمتاجر في نصيبه ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه . . . » « 4 » . و - ولده فخر الدين حيث لم يعلّق على عبارة والده المتقدّمة عن القواعد « 5 » . ز - أبو العبّاس بن فهد الحلّي ، فإنّه قال عند نقل الأقوال في المقتصر : « وقال الشيخ بإباحة الثلاثة . . . وهو المعتمد » « 1 » . ح - الشهيد الأوّل في غاية المراد « 2 » ، فإنّه أخذ يشرح عبارة الإرشاد المتقدّمة ولم يزد أو ينقص شيئا ؛ ولذلك نسب إليه المقداد « 3 » هذا الرأي واختاره هو أيضا . ط - المقداد كما تقدّم . ي - المحقّق الكركي « 4 » ؛ لأنّه لم يعلّق على عبارة القواعد المتقدّمة . ك - السيّد الطباطبائي ، فإنّه بعد أن نقل عن المفيد استثناء المناكح وإلحاق الشيخ المساكن والمتاجر قال : « وبذلك أشار الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال : ولا شكّ أنّ العمل بهذا القول أخذ باليسر ، ورفع للحرج اللازم ، وجمع بين الروايات » . ثمّ قال : « هذا مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الدالّة على إباحة الأئمّة عليهم السّلام الخمس كلّه للشيعة ، خرج ما عدا الثلاثة بالإجماع ممّن عدا الديلمي ، وبعض المتأخّرين ، فتبقى هي تحتها مندرجة » « 5 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 184 . ( 2 ) التذكرة 5 : 443 . ( 3 ) القواعد 1 : 365 . ( 4 ) الإرشاد 1 : 293 - 294 . ( 5 ) انظر إيضاح الفوائد 1 : 219 . 1 المقتصر : 108 . 2 انظر غاية المراد 1 : 292 . 3 انظر التنقيح الرائع 1 : 344 - 345 . 4 انظر جامع المقاصد 3 : 56 . 5 الرياض 5 : 271 - 272 .