تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
.

ثانيا - الإجماع :

ادّعي الإجماع والاتّفاق ونحو ذلك من التعابير على القاعدة : - قال الشهيد الثاني - بعد الاستدلال بالنصوص على القاعدة عند قول المحقّق في الشرائع : « ولو كان المطلّق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته » - : « ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث وغيرها ممّا لا يجتمع شرائطه عندنا ويقع عندهم ، كتعليقه على الشرط ، ووقوعه بغير إشهاد ، ومع الحيض ، وباليمين ، وبالكناية مع النيّة ، وغير ذلك من الأحكام التي يلتزمها ، وظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم » « 1 » . - وقال صاحب المدارك - معلّقا على كلام المحقّق في المختصر : « ولو كان المطلّق يعتقد الثلاثة لزم » - : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في المسالك : إنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه » « 2 » . - وقال صاحب الحدائق - مشيرا إلى ما ذكره الأصحاب في طلاق المخالف وأنّه يلزم بما يعتقد به - : « وما ذكروه - رحمة اللّه عليهم - ودلّت عليه الأخبار المذكورة : من إلزامهم بذلك والحكم عليهم به ، ممّا لا إشكال فيه ، مضافا إلى الإجماع المدّعى عليه ، كما نقله في المسالك » « 3 » . - وقال السيّد الطباطبائي : « ولو كان المطلّق مخالفا يعتقد الثلاث أو عدم اشتراط شيء ممّا مرّ في الطلاق فطلّق لزمه معتقده ، وجاز لنا مناكحة مطلّقاته كذلك ، بلا خلاف فيه يظهر بيننا ، بل ادّعى عليه جماعة اتّفاقنا ، وبه عموما وخصوصا استفاض نصوصنا » « 1 » . ثمّ ذكر النصوص العامّة والخاصّة . - وقال صاحب الجواهر : « لو كان المطلّق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته ؛ لأنّ ذلك دينه ، مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه . . . » « 2 » . ثمّ ذكر النصوص العامّة والخاصّة . وهكذا قال آخرون . ولكن قيل « 3 » : إنّ هذه الإجماعات مستندة إلى النصوص المتقدّمة ، وليست من الإجماعات الكاشفة في حدّ ذاتها عن رأي المعصوم عليه السّلام .

حدود القاعدة سعة وضيقا [ وجهات البحث فيها ] :

البحث في القاعدة من حيث سعتها وضيقها يكون من عدّة جهات :

الجهة الأولى - هل القاعدة خاصّة بالطلاق أو تشمل سائر التصرّفات أيضا ؟

إنّ كثيرا من الفقهاء ذكروا القاعدة في باب الطلاق بمناسبة الكلام على الطلاق الثلاث ، وظاهر
هامش
( 1 ) المسالك 9 : 96 . ( 2 ) نهاية المرام 2 : 34 . ( 3 ) الحدائق 25 : 243 . 1 الرياض 11 : 69 . 2 الجواهر 32 : 87 . 3 انظر القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 3 : 154 .