تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ثمّ استشهد بكلمات جملة منهم ، مثل : - الشهيد الأوّل ، حيث قال : « إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه ، واسقط ما جرت العادة به للظرف » « 1 » . - والأردبيلي ؛ لأنّه قال مفسّرا للإندار : « أي يجوز بيع الموزون المظروف بأن يوزن مع ظرفه ، ثمّ يسقط من المجموع مقدارا للظرف تخمينا » « 2 » . - وصاحب الحدائق حيث قال : « قالوا : إذا كان المبيع في ظرف جاز وزنه وبيعه معه ، وأن يندر للظرف ما جرت به العادة » « 3 » . فكلمات هؤلاء ونحوهم ظاهرة في أنّ الإندار إنّما يكون بعد البيع ، أي عند القبض والإقباض .

حكم الإندار والأقوال فيه :

ذكر الشيخ الأنصاري « 4 » ستّة أقوال في حكم الإندار ، وهي : الأوّل - جواز الإندار بشرطين : - كون المندر متعارف الإندار عند التجّار . - وعدم العلم بزيادة ما يندر . ثمّ نسب هذا القول إلى الشيخ في النهاية « 5 » ، وابن حمزة « 1 » . وهو المستفاد من كلام ابن إدريس « 2 » ، ويحيى بن سعيد « 3 » ، والعلّامة في بعض كتبه « 4 » . الثاني - القول المتقدّم ، لكن مع إضافة عدم العلم بنقيصة ما يندر . ونسبه إلى العلّامة في التحرير « 5 » ، وهو الظاهر من الإمام الخميني « 6 » . الثالث - اعتبار العادة مطلقا حتّى مع العلم بالزيادة أو النقيصة ، وأمّا مع عدم العادة بالإندار فيجوز فيما يحتملهما فقط . ونسبه إلى الشهيدين في اللمعة وشرحها « 7 » . الرابع - التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، فيجوز مطلقا مع التراضي وعدمه ، وبين ما علم بالزيادة ، فيجوز مع التراضي . ولم يرد في هذا القول ذكر للعادة ، ولم ينسبه الشيخ إلى أحد .
هامش
( 1 ) اللمعة وشرحها ( الروضة البيهية ) 3 : 284 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 190 . ( 3 ) الحدائق 18 : 493 . ( 4 ) انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 321 - 322 . ( 5 ) انظر النهاية : 401 ، وجاء فيها : « . . إذا كان ذلك معتادا بين التجّار ، ويكون ممّا يزيد تارة وينقص - - أخرى ، ولا يكون ممّا يزيد ولا ينقص ، فإن كان ممّا يزيد ولا ينقص لم يجز ذلك على حال » . 1 انظر الوسيلة : 246 ، وعبارته قريبة من عبارة النهاية . 2 انظر السرائر 2 : 324 ، وجاء فيها : « وروي . . . » ثمّ نقل عبارة النهاية . 3 انظر الجامع للشرائع : 256 . 4 انظر نهاية الإحكام 2 : 536 . 5 انظر التحرير 2 : 348 . 6 انظر كتاب البيع 3 : 390 . 7 انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 284 .