حائضا مثلا ، فيبطل الطلاق بالنسبة إليها خاصّة ، ويصحّ بالنسبة إلى الأخرى .
5 - الوقف :
إذا وقف ما يملكه وما لا يملكه بعقد واحد ، صحّ فيما يملكه وبطل فيما لا يملكه . وكذا في العتق والنذر ، والعارية ، ونحوها من العقود والإيقاعات .
مظانّ البحث :
تكلّم الفقهاء عن القاعدة في مطاوي كلماتهم في العقود والإيقاعات ، وذكرها الباحثون في القواعد الفقهيّة تحت عنوان خاصّ ، وهو ما ذكرناه أوّل البحث .
انحناء
لغة :
مصدر انحنى ، بمعنى انعطف ، وحنا ظهره إذا عطفه وثناه ، وهو من الحنو ، أي كلّ ما فيه اعوجاج من البدن « 1 » .
اصطلاحا :
استعمل في المعنى اللغوي نفسه .
وقد ذكره الفقهاء في القيام ، والركوع ، والسجود ؛ فلذلك نحيل البحث عليها .
انخناس
لغة :
الانقباض ، والتأخّر ، والتراجع . والخنّاس هو الشيطان ؛ لأنّه يخنس إذا ذكر اللّه تعالى « 1 » .
اصطلاحا :
هو : أن يخرج المصلّي ركبتيه في ركوعه وهو مائل منتصب « 2 » .
أو هو : تقويس الركبتين والرجوع إلى وراء « 3 » .
وكلاهما واحد .
الأحكام :
قال الشهيد في الذكرى : « لا يتحقّق مسمّى الركوع شرعا إلّا بانحناء الظهر إلى أن تبلغ اليدان عيني الركبتين إجماعا ، تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله . . .
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والقاموس المحيط : « حنا » .
1 انظر : الصحاح ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ومجمع البحرين : « خنس » .
2 انظر : الذكرى 3 : 365 ، والحدائق 8 : 240 .
3 انظر الجواهر 10 : 117 .