تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
.

انتهاب

لغة :

أخذ الغنيمة من شاء ، أو الغلبة على المال والقهر . ونهب الشيء : أخذه قهرا . والنّهبة والنّهبى : اسم للمنهوب « 1 » .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه ، والأكثر إطلاقه على أخذ الشيء قهرا ومغالبة .

الأحكام :

الحكم التكليفي للانتهاب :

يختلف حكم الانتهاب باختلاف صوره ، وهي متعدّدة :

الصورة الأولى : أن ينتهب مال الغير من دون سبق إذن من المالك

، لا عموما ولا خصوصا . ولا إشكال في حرمة هذه الصورة من الانتهاب ؛ لأنّها أكل للمال بالباطل وبدون سبب مبيح شرعا ، بل هي غصب ولا إشكال في حرمته « 2 » . .

الصورة الثانية : أن ينتهب مال الغير مع الإذن فيه

عامّا أو خاصّا ، كما لو أعلن المالك إباحة طعامه لمن أخذه بأيّ نحو اتّفق ، فتناهبه الناس ، فلا إشكال في جوازه ، وإن كان تركه أولى لذوي المروءات .

الصورة الثالثة : أن يبيح المالك للناس الأكل من طعامه

ولم يكن في كلامه ما يدلّ على إباحة الأكل بأيّ كيفيّة اتّفقت ، أو كان كلامه ظاهرا في أكله على النحو المتعارف ، فانتهبوه . ولا إشكال في حرمة الانتهاب لو كان في كلامه ظهور في اشتراط جواز الأخذ أو الأكل بما كان بالمتعارف . وإن لم يظهر من كلامه ذلك ، ففي جواز الانتهاب وعدمه خلاف تقدّم بيانه في عنوان « أكل / أكل ما ينثر في الأعراس » .

اشتراط قطع اليد في السرقة بعدم كونها على نحو الانتهاب :

من جملة الشروط التي ذكروها لقطع يد السارق : أن يأخذ المسروق سرّا ، أمّا لو أخذ المال قهرا وغلبة فلا تقطع يده ، لكونه يعدّ غاصبا عرفا لا سارقا « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير : « نهب » . ( 2 ) انظر الجواهر 41 : 488 ، وسيأتي مزيد بيان لذلك . 1 انظر الجواهر 41 : 488 .