تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
بالنحو الآتي : أوّلا - أنّ امّ الولد مملوكة لمولاها ما دام حيّا ، ولكن ملكيّته لها ليست ملكية طلقة « 1 » ، بمعنى أن يكون مطلق العنان فيجوز له أن يتصرّف فيها كيف شاء بأن يبيعها أو يهبها أو غير ذلك « 2 » ؛ فلذلك لا تجوز له التصرّفات الناقلة على ما يأتي . ثانيا - إذا مات مولاها وولدها حيّ انعتقت من نصيب ولدها من الميراث إذا لم يكن هناك مانع من إرث الولد - ككونه قاتلا أو كافرا - وإلّا بقيت على ملك مولاها مثل سائر أملاكه « 3 » . ثالثا - لو مات ولدها في حياة أبيه بقيت مملوكة كسائر ما يملكه مولاها ، وتكون ملكيّته لها ملكيّة طلقة « 4 » . وفي إجراء الحكم على ما إذا كان ولد الولد حيّا خلاف من جهة الشكّ في صدق عنوان « امّ الولد » عليها حينئذ « 5 » . رابعا - لا يجوز بيع امّ الولد ما دام الولد حيّا ، لا من قبل المالك في حياته ولا من قبل سائر الورثة بعد مماته « 6 » . والمعروف إلحاق سائر النواقل كالهبة والصلح ونحوهما بالبيع ، وهناك قول بعدم الإلحاق « 1 » . خامسا - استثني من عدم جواز نقلها بالبيع ونحوه بعض الموارد : 1 - إذا تعلّق حقّ للغير بها : وأمثلته كثيرة ذكر الشيخ الأنصاري جملة منها « 2 » ، ونذكر ما هو موضع وفاق تقريبا « 3 » ، وهو : ما إذا مات المالك وكان مديونا بثمن رقبتها ؛ لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : أسألك عن مسألة ، فقال : سل . فقلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السّلام امّهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهنّ ، قلت : فكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدّى عنها ، اخذ ولدها منها وبيعت وادّي ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ووجوهه ؟ قال : لا » « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 107 . ( 2 ) انظر المصدر المتقدّم : 29 . ( 3 ) انظر الجواهر 34 : 379 . ( 4 ) انظر الجواهر 34 : 378 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 110 . ( 5 ) انظر المصدرين المتقدّمين . ( 6 ) انظر : الجواهر 22 : 374 - 375 ، و 34 : 378 ، - - والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 107 - 110 . 1 انظر : الجواهر 22 : 374 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 107 - 110 . 2 انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 118 - 142 . 3 انظر : الجواهر 22 : 375 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 118 - 120 . 4 الكافي 6 : 193 ، باب امّهات الأولاد ، الحديث 5 ، وانظر من لا يحضره الفقيه 3 : 139 ، باب امّهات الأولاد ، الحديث 3512 ، والتهذيب 8 : 238 ، باب العتق ، الحديث 95 ، والوسائل 18 : 278 ، الباب 24 -