تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
.

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه .

الأحكام :

ذكر الفقهاء كراهة التملّي من الطعام ، وقد تقدّم في عنوان « أكل » . وذكروا كراهة الجماع على الامتلاء ، وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان « جماع » .

امتناع

لغة :

مصدر امتنع ، يقال : امتنع عن الشيء ، أي كفّ عنه . وامتنع بقومه : تقوّى بهم . وامتنع الشيء : تعذّر حصوله « 1 » .

اصطلاحا :

استعمل في كلمات الفقهاء في المعاني الثلاثة المتقدّمة .

الأحكام :

تترتّب على الامتناع بمعانيه الثلاثة - وخاصّة الأوّل منها - أحكام كثيرة سوف نتعرّض لها في مظانّها إن شاء اللّه تعالى ، من قبيل : - حكم الامتناع عن أداء الحقوق الشرعية ، كالزكاة والخمس . - وحكم امتناع المرتدّ عن التوبة . - وحكم امتناع المتبايعين عن دفع الثمن أو المثمن . - وحكم امتناع المستعير أو المرتهن عن ردّ العين المستعارة أو المرهونة أو الانفاق عليها . - واشتراط امتناع الصيد في حلّية أكله بالصيد . - وحكم امتناع الزوجة عن تمكين الزوج من نفسها ، بحقّ أو بغيره . - وحكم امتناع من تجب عليه نفقة غيره عن الانفاق ، سواء كان زوجة أو أولادا ، أو غيرهما . - وموارد كثيرة من هذا القبيل يرجع فيها إلى مواطنها الأصليّة .

قاعدة « الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار »

وهي قاعدة فلسفيّة كلاميّة دخيلة في الفقه والأصول ، استند إليها الفقهاء في بعض الفروع الفقهيّة ، وتمسّك بها الاصوليّون لحلّ بعض المشكلات الأصولية : - منها : كيفيّة تفسير وجوب بعض المقدّمات
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير ، والمعجم الوسيط : « منع » .