.
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
ذكر الفقهاء كراهة التملّي من الطعام ، وقد تقدّم في عنوان « أكل » .
وذكروا كراهة الجماع على الامتلاء ، وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان « جماع » .
امتناع
لغة :
مصدر امتنع ، يقال : امتنع عن الشيء ، أي كفّ عنه .
وامتنع بقومه : تقوّى بهم .
وامتنع الشيء : تعذّر حصوله « 1 » .
اصطلاحا :
استعمل في كلمات الفقهاء في المعاني الثلاثة المتقدّمة .
الأحكام :
تترتّب على الامتناع بمعانيه الثلاثة - وخاصّة الأوّل منها - أحكام كثيرة سوف نتعرّض لها في مظانّها إن شاء اللّه تعالى ، من قبيل :
- حكم الامتناع عن أداء الحقوق الشرعية ، كالزكاة والخمس .
- وحكم امتناع المرتدّ عن التوبة .
- وحكم امتناع المتبايعين عن دفع الثمن أو المثمن .
- وحكم امتناع المستعير أو المرتهن عن ردّ العين المستعارة أو المرهونة أو الانفاق عليها .
- واشتراط امتناع الصيد في حلّية أكله بالصيد .
- وحكم امتناع الزوجة عن تمكين الزوج من نفسها ، بحقّ أو بغيره .
- وحكم امتناع من تجب عليه نفقة غيره عن الانفاق ، سواء كان زوجة أو أولادا ، أو غيرهما .
- وموارد كثيرة من هذا القبيل يرجع فيها إلى مواطنها الأصليّة .
قاعدة « الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار »
وهي قاعدة فلسفيّة كلاميّة دخيلة في الفقه والأصول ، استند إليها الفقهاء في بعض الفروع الفقهيّة ، وتمسّك بها الاصوليّون لحلّ بعض المشكلات الأصولية :
- منها : كيفيّة تفسير وجوب بعض المقدّمات
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير ، والمعجم الوسيط : « منع » .