- إذا مات المودع ولم يعلم الوارث بالوديعة ، فالمال يكون أمانة بيد الودعي حتّى يوصله إلى الوارث « 1 » .
ومواردها - كما تقدّم - كثيرة نكتفي بما ذكرناه .
وملاكها : الترخيص شرعا في إثبات اليد على مال الغير لحفظه أو لإيصاله إلى المالك بنحو من الأنحاء « 2 » .
مظانّ البحث :
يبحث عن الموضوع غالبا في عقد الوديعة إذا طرأ عليه الفساد بسبب من الأسباب ، وكذا سائر العقود التي تقّدم ذكرها .
ويبحث عنه في كتب القواعد الفقهيّة بمناسبة قاعدة « عدم ضمان الأمين » ، وموارد أخرى ممّا يناسب الموضوع .
كما يبحث عنه في كتب آيات الأحكام ، بمناسبة الآيات التي ترتبط بالأمانة .
امتثال
راجع الملحق الأصولي : امتثال .
.
امتخاط
لغة :
إخراج المخاط من الأنف « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
الأصل الأوّلي في الامتخاط أن يكون مباحا كأكثر أفعال الإنسان ، لكن قد يعترضه حكم آخر في ظروف خاصّة ، مثل :
- الامتخاط حال الصلاة ، فقد ذكروه في جملة مكروهات الصلاة « 2 » .
- الامتخاط بحضور جمع بحيث يكون سببا لاشمئزازهم ، فإنّه ممّا تتنفّر منه الطباع ، وربّما كان مكروها .
- وسوف يأتي عند بيان أحكام المسجد : أنّه يكره إلقاء النخامة في المسجد « 3 » ، والمخاط بمنزلة النخامة ، بل هما - في الواقع - شيء واحد .
هامش
( 1 ) انظر : كنز العرفان 2 : 77 ، والروضة البهيّة 4 : 236 ، والمسالك 5 : 86 ، والحدائق 21 : 413 .
( 2 ) انظر كتاب الإجارة ( للإصفهاني ) : 34 ، المطبوع ضمن « بحوث في الفقه » .
1 انظر المصباح المنير : « مخط » .
2 انظر الجواهر 11 : 90 .
3 انظر الجواهر 14 : 127 .