اللغويّين : هو الغراب الكبير . وعلى رأي المشهور من فقهائنا ورأي بعض آخرين : هو الغراب الصغير الذي يكون أصغر من غراب الزرع أي الزاغ .
2 - الاختلاف في حكم الغراب :
اختلف الفقهاء في حكم أكل الغراب على أقوال :
الأوّل - القول بالتحريم مطلقا :
فلا فرق - بناء على هذا القول - بين أقسام الغراب في الحكم ، فيحرم جميعها .
ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي في الخلاف « 1 » ، وتبعه العلّامة في المختلف « 2 » ، وولده في الإيضاح « 3 » ، والفاضل المقداد « 4 » ، والشهيد الثاني في الروضة « 5 » - وربّما يظهر منه ذلك في المسالك « 6 » أيضا - وصاحب الرياض « 7 » ، وصاحب الجواهر « 8 » ، والسادة : الحكيم « 9 » ، والخوئي « 1 » ، والخميني « 2 » .
الثاني - القول بالحلّية مطلقا ، لكن على كراهة :
وهنا لا يفرّق بين أقسام الغراب في الحلّية أيضا .
ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية « 3 » والاستبصار « 4 » ، وتبعه القاضي « 5 » والمحقّق الحلّي في المختصر « 6 » ، والعلّامة في التبصرة « 7 » ، وربّما يظهر من الشهيد في الدروس « 8 » ، وهو الظاهر من الأردبيلي « 9 » ، وصرّح به السبزواري « 1 » .
الثالث - القول بالتفصيل :
والمفصّلون على أنحاء :
فبعضهم فصّل بين الزاغ - وهو غراب الزرع - وغيره ، فقال بحلّية الزاغ وحرمة غيره .
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 85 .
( 2 ) المختلف 8 : 287 - 289 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 147 .
( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 40 .
( 5 ) الروضة البهيّة 7 : 277 .
( 6 ) المسالك 12 : 39 .
( 7 ) الرياض ( الحجرية ) 2 : 284 .
( 8 ) الجواهر 36 : 304 .
( 9 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 373 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، المبحث الثالث ، المسألة 12 .
1 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 346 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم الثالث ، المسألة 1689 .
2 تحرير الوسيلة 2 : 139 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القول في الحيوان ، المسألة 7 .
3 النهاية : 577 .
4 الاستبصار 4 : 66 .
5 المهذّب 2 : 429 .
6 المختصر النافع : 252 .
7 تبصرة المتعلّمين : 164 .
8 الدروس 3 : 10 - 11 .
9 مجمع الفائدة 11 : 171 - 173 .
1 كفاية الأحكام : 249 .