7 - وفصّل السيّد الخوئي ، فقال بحرمة الاكتحال بالأسود وبقصد الزينة معا ، على نحو القطع .
وقال باجتناب ما كان بالأسود مع عدم قصد الزينة ، وبغير الأسود مع قصد الزينة من باب الاحتياط .
وقال بعدم البأس بما كان بغير الأسود وبغير قصد الزينة « 1 » .
ولم يذكر الاكتحال بالطيب ، ولعلّه أحاله على الطيب وكانت حرمته عنده مفروعا منها .
كانت هذه جملة الأقوال في المسألة .
اكتحال المعتدّة :
لا إشكال في حرمة التزيّن للمعتدّة عدّة الوفاة ، ومن مصاديقه الاكتحال للزينة ، وقد صرّح بذلك الفقهاء « 2 » .
أمّا ما لم يكن للزينة فلا إشكال فيه .
كما لا إشكال فيما إذا اضطرّت إليه ، فتجعله ليلا وتمسحه نهارا .
والحكم مختصّ بالمعتدّة عدّة الوفاة ، ويراجع تفصيله في عنوان « عدّة » .
كانت هذه أهمّ الأبحاث المتعلّقة بالاكتحال ، وهناك أبحاث أخرى يتعلّق أكثرها بالكحل مثل :
1 - مانعيّة الكحل عن وصول الماء إلى البشرة في الطهارة .
2 - كون الكحل من الزينة فيشمله حكمها .
3 - كون الكحل من المعدن فيشمله حكمه ، مثل : تعلّق الخمس به ، وعدم جواز التيمّم به والسجود عليه .
4 - عدم وجوب ستر موضع الكحل في الصلاة .
وموارد مشابهة أخرى ، يراجع فيها عنوان « كحل » والمواضع المناسبة الأخرى مثل : وضوء ، غسل ، معدن ، خمس ، زينة ، ونحوها .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة :
أ - آداب الحمّام : آداب الاكتحال .
ب - أحكام النجاسات : استعمال النجس والمتنجّس .
ج - بحث الآنية : استعمال آنية الذهب والفضّة .
2 - كتاب الصوم : البحث عن مفطرية الاكتحال .
3 - كتاب الحجّ : محرمات الإحرام ، الاكتحال .
4 - كتاب الطلاق : أحكام المعتدّة .
5 - كتاب الأطعمة والأشربة : التداوي بالخمر .
هامش
( 1 ) المعتمد 4 : 145 - 146 .
( 2 ) انظر : الانتصار : 345 ، والمبسوط 5 : 264 ، والسرائر 2 : 745 ، والمسالك 9 : 277 ، ونهاية المرام 2 : 101 ، والجواهر 32 : 283 ، وغيرها .