تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
7 - وفصّل السيّد الخوئي ، فقال بحرمة الاكتحال بالأسود وبقصد الزينة معا ، على نحو القطع . وقال باجتناب ما كان بالأسود مع عدم قصد الزينة ، وبغير الأسود مع قصد الزينة من باب الاحتياط . وقال بعدم البأس بما كان بغير الأسود وبغير قصد الزينة « 1 » . ولم يذكر الاكتحال بالطيب ، ولعلّه أحاله على الطيب وكانت حرمته عنده مفروعا منها . كانت هذه جملة الأقوال في المسألة .

اكتحال المعتدّة :

لا إشكال في حرمة التزيّن للمعتدّة عدّة الوفاة ، ومن مصاديقه الاكتحال للزينة ، وقد صرّح بذلك الفقهاء « 2 » . أمّا ما لم يكن للزينة فلا إشكال فيه . كما لا إشكال فيما إذا اضطرّت إليه ، فتجعله ليلا وتمسحه نهارا . والحكم مختصّ بالمعتدّة عدّة الوفاة ، ويراجع تفصيله في عنوان « عدّة » . كانت هذه أهمّ الأبحاث المتعلّقة بالاكتحال ، وهناك أبحاث أخرى يتعلّق أكثرها بالكحل مثل : 1 - مانعيّة الكحل عن وصول الماء إلى البشرة في الطهارة . 2 - كون الكحل من الزينة فيشمله حكمها . 3 - كون الكحل من المعدن فيشمله حكمه ، مثل : تعلّق الخمس به ، وعدم جواز التيمّم به والسجود عليه . 4 - عدم وجوب ستر موضع الكحل في الصلاة . وموارد مشابهة أخرى ، يراجع فيها عنوان « كحل » والمواضع المناسبة الأخرى مثل : وضوء ، غسل ، معدن ، خمس ، زينة ، ونحوها .

مظانّ البحث :

1 - كتاب الطهارة : أ - آداب الحمّام : آداب الاكتحال . ب - أحكام النجاسات : استعمال النجس والمتنجّس . ج - بحث الآنية : استعمال آنية الذهب والفضّة . 2 - كتاب الصوم : البحث عن مفطرية الاكتحال . 3 - كتاب الحجّ : محرمات الإحرام ، الاكتحال . 4 - كتاب الطلاق : أحكام المعتدّة . 5 - كتاب الأطعمة والأشربة : التداوي بالخمر .
هامش
( 1 ) المعتمد 4 : 145 - 146 . ( 2 ) انظر : الانتصار : 345 ، والمبسوط 5 : 264 ، والسرائر 2 : 745 ، والمسالك 9 : 277 ، ونهاية المرام 2 : 101 ، والجواهر 32 : 283 ، وغيرها .