2 - وقال الشيخ في الخلاف : « الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال » « 1 » .
3 - وعدّ القاضي من جملة مكروهات الإحرام : الاكتحال بما فيه طيب « 2 » .
4 - وعكس ابن زهرة الأمر في الغنية ، فقال بكراهة الاكتحال للزينة وبحرمته إذا كان فيه طيب « 3 » .
ومثله قال النراقي « 4 » .
ويرى بعضهم « 5 » : أنّ قول ابن زهرة وقول الشيخ في الخلاف واحد ، ولعلّه لأجل أنّ عدم تعرّض الشيخ للاكتحال بما فيه طيب إحالة منه للموضوع على الطيب فيكون حكمه حكم الطيب .
5 - وقال المحقّق الحلّي : « ويحرم الاكتحال بالسواد على رأي ، وبما فيه طيب » « 1 » .
ومثله قال العلّامة في القواعد « 2 » .
وكلامهما مشعر بعدم الخلاف في حرمة الاكتحال بما فيه طيب ، لكن سبق أنّ القاضي قائل بالكراهة .
6 - وقال السبزواري بعد نقل الأخبار في الاكتحال بالأسود : « والجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما دلّ على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة ، ثمّ إن قلنا : بأنّ النهي في أخبارنا يدلّ على التحريم تعيّن المصير إليه ، وإلّا كان الحجّة قول الشيخ ، ويؤيّده دعواه الإجماع . . . » .
وقال بالنسبة إلى الاكتحال بما فيه طيب :
« والمشهور بين الأصحاب تحريم الاكتحال بما فيه طيب » .
ثمّ نقل عن العلّامة في التذكرة دعوى الإجماع ونقل قول القاضي بالكراهة ، ثمّ قال : « والأوّل أقرب ، لما دلّ على تحريم استعمال الطيب . . . » « 3 » .
هامش
- في الاكتحال بالسواد ، والتذكرة 7 : 324 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 765 ، والدروس 1 : 374 و 385 ، وجامع المقاصد 3 : 181 ، والمسالك 2 : 256 ، ومجمع الفائدة 6 : 291 - 292 - واقتصر في تحريم الاكتحال بالأسود على ما كان بقصد الزينة - والمدارك 7 : 335 ، وكشف اللثام 5 : 346 و 353 و 354 ، والحدائق 15 : 450 ، والرياض 6 : 338 - 339 ، والجواهر 18 : 346 و 347 ، ودليل الناسك ( للسيّد الحكيم ) : 153 ، ولم يستبعد فيه اختصاصه بما فيه زينة ، وتحرير الوسيلة 1 : 387 ، كتاب الحجّ ، القول في تروك الإحرام ، السابع . وقيل فيه بلزوم ترك مطلق ما كان فيه زينة من الاكتحال على نحو الاحتياط .
( 1 ) الخلاف 1 : 313 ، واختاره المحقّق في المختصر النافع : 85 .
( 2 ) المهذّب 1 : 221 .
( 3 ) الغنية : 168 و 169 .
( 4 ) مستند الشيعة 12 : 41 .
( 5 ) وهو الفاضل النراقي ، انظر المصدر المتقدّم ، بل جعل
قول المحقّق في الشرائع والنافع ، وقول السبزواري الآتي متّحدا معهما - أي الشيخ وابن زهرة - أيضا .
1 الشرائع 1 : 250 .
2 القواعد 1 : 423 .
3 ذخيرة المعاد : 592 .