واحتمله الأردبيلي كما احتمل الرأي الآتي « 1 » .
الثاني - تخيّر الإمام بين إجراء الحدّ عليه والعفو عنه .
اختاره الشيخ في النهاية « 2 » ، وابن زهرة « 3 » ، وابن سعيد « 4 » ، والسيّد الخوئي « 5 » ، ويستفاد من إطلاق كلام الحلبي « 6 » .
الثالث - عدم سقوط الحدّ عنه بوجه .
اختاره الشيخ « 7 » ، وابن إدريس « 8 » ، والمحقّق الحلّي « 9 » ، والعلّامة في بعض كتبه « 10 » ، والشهيد الثاني « 11 » ، والفاضل الإصفهاني « 12 » ، والسيّد الطباطبائي « 13 » ، وصاحب الجواهر « 14 » ، والإمام الخميني « 15 » .
هذا وقد وقع الخلط في كلمات الفقهاء بين الرجوع بعد الإقرار والتوبة بعده ، كما هو واضح لمن تأمّل فيها .
مظانّ البحث :
أكثر أبحاث هذا الموضوع متمركزة في كتاب الإقرار ، ويتعرّض الفقهاء لبعض أبحاثه بالمناسبة في سائر أبواب الفقه ، وأهمّها الحدود والديات والقصاص ، وما يرتبط بالعقود والمواريث ونحوها .
قاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به »
قال الشيخ الأنصاري : « قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدّس سرّه إلى زماننا قضيّة كلّية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرّع عليها ، كأنّها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر ، وهي : " أنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به " » « 1 » .
مضمون القاعدة إجمالا :
المفهوم من القاعدة بصورة إجمالية هو : أنّ
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 13 : 272 - 273 .
( 2 ) النهاية : 718 .
( 3 ) الغنية : 434 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 561 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 309 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 412 .
( 7 ) المبسوط 8 : 40 .
( 8 ) السرائر 3 : 491 .
( 9 ) الشرائع 4 : 177 .
( 10 ) إرشاد الأذهان 2 : 184 ، والقواعد 3 : 565 .
( 11 ) المسالك 14 : 524 .
( 12 ) كشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 395 .
( 13 ) الرياض ( الحجرية ) 2 : 492 .
( 14 ) الجواهر 41 : 540 - 541 .
( 15 ) تحرير الوسيلة 2 : 440 ، حدّ السرقة ، القول فيما
يثبت به ، المسألة 4 .
1 رسائل فقهيّة ( للشيخ الأنصاري ) : 179 ، رسالة في قاعدة من ملك .