ثمّ جحد لم يلتفت إلى إنكاره إلّا الرجم ، فإنّه إذا أقرّ بما يجب عليه الرجم فيه ثمّ جحده قبل إقامته خلّي سبيله » « 1 » .
وكأنّه لا كلام فيه أيضا ، لما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم » « 2 » .
وألحق بعضهم بذلك القتل حدّا ؛ احتياطا في الدماء ، ولبناء الحدود على التخفيف . وبناء على ذلك يسقط الحدّ قتلا عمّن أقرّ باللواط ثمّ رجع عنه .
وممّن ألحقه بذلك : ابن حمزة « 3 » ، والسيّد الطباطبائي « 4 » ، وصاحب الجواهر « 5 » ، والإمام الخميني « 6 » .
واستثنى بعض آخر الرجوع عن الإقرار بالسرقة أيضا ، فقالوا بعدم إقامة الحدّ على من رجع عن الإقرار بالسرقة مرّتين وإن لم يرتفع الضمان بذلك .
اختار هذا الرأي الشيخ « 7 » ، وتبعه جماعة من قبيل : أبي الصلاح « 1 » ، والقاضي « 2 » ، وابن زهرة « 3 » ، والعلّامة في المختلف « 4 » ، وفخر الدين « 5 » ، والإمام الخميني « 6 » على وجه الاحتياط .
التوبة بعد الإقرار :
إذا أقرّ شخص بما يوجب الرجم أو الحدّ ثمّ تاب بعد ذلك ، فهل يسقط عنه الحدّ أم لا ؟
المشهور - كما قيل « 7 » - أنّ الإمام مخيّر بين
هامش
( 1 ) النهاية : 703 .
( 2 ) الوسائل 28 : 27 ، الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسيلة : 410 .
( 4 ) الرياض ( الحجرية ) 2 : 463 .
( 5 ) الجواهر 41 : 292 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 414 ، حدّ الزنا ، القول فيما يثبت به ، المسألة 5 .
( 7 ) انظر : النهاية : 718 ، وقال فيه : « من أقرّ بالسرقة
مختارا ، ثمّ رجع عن ذلك الزم السرقة وسقط عنه القطع » ، والخلاف 5 : 444 ، المسألة 41 ، بل صرّح في موضع آخر من الخلاف - الصفحة 378 ، المسألة 17 - بسقوط الحدود مطلقا بالإنكار بعد الإقرار فقال : « إذا أقرّ بحدّ ثمّ رجع عنه سقط الحدّ » .
وله قولان آخران : الأوّل - وافق فيه المشهور ، وهو القول بعدم سقوط الحدّ ، ذهب إليه في المبسوط 8 : 40 ، والآخر - القول بتخيّر الإمام بين العفو والإقامة ، نسب إليه ذلك ولم نتحقّقه . انظر الجواهر 41 : 527 .
1 الكافي في الفقه : 412 .
2 المهذّب 2 : 544 .
3 الغنية : 434 .
4 المختلف 9 : 211 .
5 إيضاح الفوائد 4 : 539 .
6 تحرير الوسيلة 2 : 440 ، كتاب الحدود ، حدّ السرقة ، القول فيما يثبت به ، المسألة : 4 ، وقال : « لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأوّل » .
7 انظر : الروضة البهيّة 9 : 139 ، والمسالك 14 : 350 ، والجواهر 41 : 293 - 294 .