تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الأوّل « 1 » ، والشهيد الثاني « 2 » ، والأردبيلي « 3 » ، والسبزواري « 4 » ، والطباطبائي « 5 » ، والسيّد الخوئي « 6 » . وعلّل : بأنّ الكلام الواقع منه كلّه جملة واحدة لا يتمّ إلّا بآخره ، وقد روي أنّه « كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره » « 7 » ، وبأنّ عدم قبول ذلك يؤدّي إلى انسداد باب الإقرار المؤجّل ، بل إلى إنكار أصل الحقّ المؤجّل ؛ مخافة الالتزام بالحلول إذا أقرّ به . الثاني - التفصيل بين أصل الحق والأجل : فصّل الشيخ في الخلاف بين أصل الحقّ فيثبت بالإقرار المؤجّل وبين الأجل نفسه فلا يثبت « 8 » . ووافقه الإسكافي « 9 » وابن إدريس « 1 » وفخر الدين « 11 » ، وهو الظاهر من صاحب الجواهر « 21 » .

الرجوع عن الإقرار :

لا أثر للرجوع عن الإقرار أو إنكاره ، والظاهر من كلمات الفقهاء المفروغيّة من ذلك في مواطن متعدّدة . قال الشهيد الأوّل : « ولو رجع المقرّ عن إقراره لم يسمع سواء كان بعد رجوع المقرّ له أو قبله ، ويقبل الرجوع عمّا يوجب الرجم من الحدود » « 1 » . وكلامه مطلق يشمل الحدود وغيرها . وقال المراغي : « ظاهر الأصحاب : أنّ ذكر ما ينافي الإقرار بعد تحقّقه غير مسموع ، ووجهه : إطلاق الرواية « 2 » فإنّه دالّ على النفوذ مطلقا ، سواء عقّبه بما ينافيه - من إنكار وتأويل - أو لم يعقّبه ، فيكون الضابط : أنّ كلّما تحقّق مفهوم الإقرار عرفا فلا يسمع ما ينافيه . . . » « 3 » . وعبّر صاحب الجواهر عن ذلك - أي الرجوع - ب « قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار » « 4 » . ولا فرق بين حقوق اللّه وحقوق الناس ، نعم استثني من حقوق اللّه الرجم ، فإن أقرّ الإنسان بما يستحقّ به الرجم ثمّ رجع عنه يقبل رجوعه فلا يرجم . قال الشيخ الطوسي : « من أقرّ على نفسه بحدّ
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 125 . ( 2 ) المسالك 11 : 25 . ( 3 ) مجمع الفائدة 9 : 410 . ( 4 ) الكفاية 1 : 231 . ( 5 ) الرياض 11 : 419 . ( 6 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 197 ، كتاب الإقرار ، المسألة 933 . ( 7 ) الوسائل 27 : 216 ، الباب 4 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 3 . ( 8 ) الخلاف 3 : 377 - 378 . ( 9 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 6 : 46 . 1 السرائر 2 : 513 . ( 11 ) إيضاح الفوائد 2 : 461 - 462 . 21 الجواهر 35 : 28 - 29 . 1 الدروس 3 : 131 . 2 أي : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » . 3 العناوين 2 : 645 ، العنوان 81 . 4 انظر : الجواهر 35 : 22 ، و 41 : 292 ، وغيرهما .