تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ومثله الشهيد الثاني في المسالك « 1 » تبعا لابن إدريس « 2 » . واستثنوا إقراره بالبلوغ بالاحتلام أيضا بشرط إمكانه في حقّه ، على كلام لبعضهم فيه . أمّا البلوغ بغيره كالسنين وإنبات الشعر فحيث يمكن إثباته بغير الإقرار لذلك لم يقولوا بصحّته فيها « 3 » .

[ الأمر ] الثاني - العقل :

يشترط في المقرّ أن يكون عاقلا ، بلا خلاف ولا إشكال كما قيل « 4 » ؛ لحديث رفع القلم « 5 » ؛ ولعدم اعتبار عبارة المجنون ، بل يشترط كمال العقل ؛ لأنّ السفيه لا يخرج عن قابليته للإقرار بمجرّد اشتراط العقل ، بل باشتراط كماله « 6 » . ولا فرق في غير العاقل - أي المجنون - بين كونه إطباقيا أو أدواريّا إذا كان إقراره حال جنونه « 7 » . ويلحق بالبحث عن شرطية العقل البحث عن إقرار عدّة أشخاص ، نشير إليهم باختصار :

1 - إقرار السكران :

المعروف بين الفقهاء عدم صحّة إقرار السكران سواء فقد العقل بصورة كلّية أو فقد كماله ، وسواء كان سكره بسبب محلّل أو محرّم ، إلّا أنّ المنقول عن الإسكافي : أنّ السكر لو كان بسبب محلّل كالذي اكره على السكر أو شرب المسكر من دون علم به وباختياره فحكمه حكم المجنون ، لا يؤخذ بإقراره ، وإن كان باختياره وبسبب محرّم ، فيؤخذ بإقراره كما يؤخذ بقضاء ما فاته من الصلوات « 1 » .

2 - إقرار النائم والمغمى عليه :

لا اعتبار بإقرار النائم والمغمى عليه ؛ لعدم الوعي الكامل المعتبر في الإقرار ، إضافة إلى حديث الرفع الذي أحد موارده النائم ومورده الآخر المجنون ، والمغمى عليه كالمجنون من جهة عدم الوعي . وسيأتي الكلام عن إقرار الساهي والسفيه عن قريب .

[ الأمر ] الثالث - الاختيار :

ومن شرائط المقرّ أن يكون مختارا ،
هامش
( 1 ) المسالك 6 : 142 . ( 2 ) السرائر 3 : 206 . ( 3 ) انظر الجواهر 35 : 117 . ( 4 ) انظر الجواهر 35 : 104 . ( 5 ) انظر المبسوط 3 : 3 . وغيره ، وقد تقدّم مصدر الحديث في الصفحة 352 . ( 6 ) انظر التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 146 . ( 7 ) انظر : المبسوط 3 : 3 ، والتذكرة ( الحجريّة ) 2 : 146 ، وجامع المقاصد 9 : 203 ، والمسالك 11 : 89 ، والجواهر 35 : 104 ، وغيرها . 1 انظر : المختلف 6 : 47 ، والتذكرة ( الحجريّة ) 2 : 146 ، - وقد ادّعى الإجماع ، وكأنّما لم يعبأ بخلاف الإسكافي - وجامع المقاصد 9 : 203 ، والمسالك 11 : 89 ، والرياض 11 : 411 ، والجواهر 35 : 104 .