والمقصود من التابع من لا استقلال له ، كالزوجة والعبد والولد الذي لم يستقلّ بعد وإن كان بالغا .
والتابع ، إمّا أن يكون عالما ببقاء المتبوع عشرة أيام أو جاهلا به :
فإن كان عالما فيكفي ذلك في وجوب التمام عليه .
وإن كان جاهلا ، فالمسألة تكون مبنيّة على صحّة القصد الإجمالي « 1 » وعدمه . فإن قلنا بصحّته فالإقامة تكون صحيحة وإلّا فلا .
فبناء على القول بصحّة القصد الإجمالي لو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع بذلك ثمّ علم به ، وجب عليه التمام ولو لم يبق من العشرة إلّا يوم واحد .
هذا ما ذهب إليه السيّد اليزدي ، واستظهر وجوب قضاء ما صلّاه قصرا قبل علمه بإقامة التابع وإتيانه الصلاة تامّة « 2 » .
لكن استشكل في كفاية القصد الإجمالي السادة : الحكيم « 3 » ، والخوئي « 4 » ، والخميني « 5 » .
وعلّل : بأنّه مع عدم علم التابع بمقدار ما يبقى المتبوع يكون كالجاهل بمقدار بقائه ، فيشمله حكم المتردّد ، وهو القصر .
مظانّ البحث :
إنّما يبحث عن الإقامة بالمعنى الذي تعرّضنا له في صلاة المسافر عند الكلام عن قواطع السفر ، حيث تكون الإقامة من قواطعه .
إقباض
راجع : قبض .
إقبال
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر أقبل ، تقول : أقبل فلان ، أي جاء مستقبلا لك « 1 » . والقبل اسم منه ، وهو بمعنى إقبالك على الشيء كأنّك لا تريد غيره « 2 » .
والإقبال نقيض الإدبار « 3 » .
هامش
( 1 ) بأن تنوي الزوجة البقاء بمقدار ما يبقى فيه الزوج ، وكذا الولد بالنسبة للوالد ، والعبد بالنسبة للمالك .
( 2 ) العروة الوثقى ، كتاب الصلاة ، فصل في قواطع السفر ، الثاني ، المسألة 13 .
( 3 ) المستمسك 8 : 122 .
( 4 ) مستند العروة 8 : 281 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 235 ، كتاب الصلاة ، فصل في صلاة المسافر ، القول في قواطع السفر ، المسألة 8 .
1 انظر ترتيب كتاب العين : « قبل » .
2 لسان العرب : « قبل » .
3 المصدر المتقدّم .